> عدن «الأيام» خاص:
أصدر وزير النقل د. عبدالسلام صالح حُميد، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا رقم (57) لسنة 2022م بشأن تعديل قرار وزير النقل السابق رقم (157) لسنة 2012م بشأن لائحة تنظيم أجور خدمات وأنشطة الموانئ البرية.
وتضمن القرار إجراء مجموعة من التعديلات الخاصة برسوم تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات في الميناء البري، وكذا تعديل إيجار استخدام المباني.
إلى جانب التعديلات المتعلقة بأجور الإعلانات الشهرية في الميناء البري الدولي الرئيسي، في حين تم تعديل الأجور السنوية لتصاريح دخول الأشخاص في جميع الموانئ البرية وإيجارات الأنشطة وخدمات استخدام الأراضي في الميناء البري وكذا واجبات المنتفع من أراضي الموانئ.
فيما نصت التعديلات على تأجير الثلاجات المملوكة للميناء لمتعهدين وعن طريق مزايدة عامة وفق قانون المناقصات والمزايدات، كما نصت على ضرورة إصدار رئيس هيئة النقل البري قرار بشأن تصنيف مباني وأراضي الموانئ إلى فئات ويرفق مع التصنيف خرائط تفصيلية بالمباني والأراضي على أساس الأهمية والقرب والبعد من مركز الحركة.
ونصت المادة الأخيرة من قرار وزير النقل على العمل بتلك التعديلات من تاريخ صدور القرار وإبلاغ من يلزم بالتنفيذ.