> «الأيام» غرفة الأخبار:

أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية، اليوم، برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، وحضور ممثل نيابة الخوخة عضو النيابة ياسر مكيدش، وأمين السر محمد الفقيه، عددًا من الأحكام في القضية الأولى المقيدة برقم (٣٧)، والمتعلقة بواقعة قتل عمد.

وقد قضى منطوق الحكم بالآتي:

أولًا: تعديل القيد والوصف إلى ارتكاب جريمة القتل العمد بالنسبة للمتهم الأول (ع.أ.م)، وإلى جريمتي استعمال القسوة والشروع في حجز حرية المجني عليه (م.ح.ج) بالنسبة للمتهمين من الثاني إلى السادس، وهم: (م.س.ص)، (ع.م.ق)، (أ.ج.أ)، (أ.ع.م)، (ح.أ.س)، (أ.م.ع)، وإدانتهم وفقًا لهذا القيد والوصف.

ثانيًا: معاقبة المدان الأول (ع.أ.م) بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت قَوَدًا بحق المجني عليه (م.ح.ج).

ثالثًا: معاقبة المتهمين من الثاني إلى السادس، وهم: (م.س.ص)، (ع.م.ق)، (أ.ج.أ)، (أ.ع.م)، (ح.أ.س)، (أ.م.ع)، بالحبس لمدة سنتين من تاريخ القبض عليهم، عقوبة لهم في الحق العام، مع الحكم بفصلهم من القوات المسلحة وفقًا لما ورد في الحيثيات.

رابعًا: إحالة قائد اللواء الأول زرانيق، العميد (س.ي.م)، إلى النيابة العامة للتحقيق معه في وقائع التحريض، واستعمال القسوة، والشروع في حجز الحرية، وانتهاك حرمة مسكن المجني عليه (م.ح.ج)، وإصداره أوامر تخالف قانون العقوبات، مع تكليف النيابة بالتصرف في التحقيق وفقًا للقانون.

خامسًا: إعادة الأسلحة المضبوطة في الواقعة إلى اللواء الأول زرانيق.

سادسًا: في الحق الخاص:

قبول الدعوى المقدمة من أولياء الدم ضد المتهمين شكلًا وموضوعًا.

إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بدفع مبلغ خمسة وعشرين مليون ريال تعويضًا لأولياء الدم عن فقدان معيلهم، مع إلزامهم بدفع مليون ريال غرامة وتكاليف التقاضي للمحكوم لهم.

سابعًا: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يومًا.

ثامنًا: إعادة ملف القضية إلى النيابة للتصرف فيه وفقًا للقانون.

كما فصلت المحكمة في القضية رقم (٢٩) لسنة ١٤٤٦هـ، المتعلقة بواقعة زنا، وحكمت فيها بالآتي:

أولًا: إدانة المتهمة (ن.م.د) والمتهم (ف.أ.خ) بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام.

ثانيًا: معاقبة المدانين بالجلد مئة جلدة حدًا لكل واحد منهما في مكان عام، وتعزير المتهم بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه.

ثالثًا: إلحاق ولد الزنا بأمه.

رابعًا: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يومًا.

خامسًا: إعادة ملف القضية إلى النيابة للتصرف فيه وفقًا للقانون.