> عدن «الأيام» خاص:
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية، أمس، حكمًا قضائيًا يقضي بحبس مالك إحدى الصيدليات لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، وبيع أدوية مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية داخل محله التجاري.
وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي نزار محمد السمان، رئيس المحكمة، وبحضور عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري، وأمين السر زكي باسل، للنظر في القضية الجنائية غير الجسيمة رقم (57) لسنة 1447هـ، والمتهم فيها (ص.أ.ح.أ)، مالك صيدلية الرشيدي في مديرية صيرة.
وخلال الجلسة، رأت المحكمة أن الوقائع المعروضة تكفي للإحاطة بجميع جوانب القضية دون الحاجة إلى مرافعة إضافية، لتصدر حكمها على النحو التالي:
أولًا: رفض الدفع المقدم بمسمى عدم صحة قرار الاتهام لعدم الجريمة والدليل الشرعي والقانوني.
ثانيًا: إدانة المتهم (ص.أ.ح.أ) بارتكاب جرائم بيع والمتاجرة بأدوية مهربة وممنوعة وعلى غير الوجه الشرعي ومنتهية الصلاحية، والبدء بممارسة النشاط التجاري في الصيدلية بدون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بذلك، وكذا مزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة من المجلس الطبي في محله التجاري صيدلية (الرشيدي)، وكذا بيع الأدوية بدون تدوين الأسعار على جميع الأصناف وعدم الالتزام بالتسعيرة الدوائية المحددة من الوزارة وعدم التعامل بالفواتير في المعاملات التجارية.
ثالثًا: يعاقب المدان في البند السابق بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
رابعًا: إغلاق صيدلية الرشيدي في مديرية صيرة وعدم فتحها إلا بعد قيام النيابة العامة بتفتيشها كاملة، وعمل اللازم قانونيًا لإثبات أي مخالفات أو جرائم أن وجدت بها، ولا يسمح بممارسة نشاطها التجاري في مجال الصحة إلا بعد أن تتوفر فيها جميع الشروط والضوابط القانونية وتحت إشراف النيابة العامة مباشرة على ذلك.
خامسًا: إحالة (ج. م. م) و(ح.أ.ب) إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في عين الجرائم محل الإدانة.
سادسًا: إحالة تصريح مزاولة المهن الطبية والصحية إلى النيابة العامة للتحقيق في طريقة صدوره والاستدلال به.
سابعًا: إدانة المعترضين على نزول ممثل النيابة جميعا من أقارب المحكوم عليه المانعين له من القيام بواجبه إلى النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ اللازم قانونيًا بشأن ذلك.
ثامنًا: على النيابة العامة إتلاف الأدوية المضبوطة والمحرزة لديها بعد صدور قرار في الحكم نهائيًا أو بات.
تاسعًا: على النيابة العامة البدء بتنفيذ بنود الإحالة والتفتيش المذكورة في هذا الحكم ابتداءً من تاريخ صدوره.
وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي نزار محمد السمان، رئيس المحكمة، وبحضور عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري، وأمين السر زكي باسل، للنظر في القضية الجنائية غير الجسيمة رقم (57) لسنة 1447هـ، والمتهم فيها (ص.أ.ح.أ)، مالك صيدلية الرشيدي في مديرية صيرة.
وخلال الجلسة، رأت المحكمة أن الوقائع المعروضة تكفي للإحاطة بجميع جوانب القضية دون الحاجة إلى مرافعة إضافية، لتصدر حكمها على النحو التالي:
أولًا: رفض الدفع المقدم بمسمى عدم صحة قرار الاتهام لعدم الجريمة والدليل الشرعي والقانوني.
ثانيًا: إدانة المتهم (ص.أ.ح.أ) بارتكاب جرائم بيع والمتاجرة بأدوية مهربة وممنوعة وعلى غير الوجه الشرعي ومنتهية الصلاحية، والبدء بممارسة النشاط التجاري في الصيدلية بدون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بذلك، وكذا مزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة من المجلس الطبي في محله التجاري صيدلية (الرشيدي)، وكذا بيع الأدوية بدون تدوين الأسعار على جميع الأصناف وعدم الالتزام بالتسعيرة الدوائية المحددة من الوزارة وعدم التعامل بالفواتير في المعاملات التجارية.
ثالثًا: يعاقب المدان في البند السابق بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
رابعًا: إغلاق صيدلية الرشيدي في مديرية صيرة وعدم فتحها إلا بعد قيام النيابة العامة بتفتيشها كاملة، وعمل اللازم قانونيًا لإثبات أي مخالفات أو جرائم أن وجدت بها، ولا يسمح بممارسة نشاطها التجاري في مجال الصحة إلا بعد أن تتوفر فيها جميع الشروط والضوابط القانونية وتحت إشراف النيابة العامة مباشرة على ذلك.
خامسًا: إحالة (ج. م. م) و(ح.أ.ب) إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في عين الجرائم محل الإدانة.
سادسًا: إحالة تصريح مزاولة المهن الطبية والصحية إلى النيابة العامة للتحقيق في طريقة صدوره والاستدلال به.
سابعًا: إدانة المعترضين على نزول ممثل النيابة جميعا من أقارب المحكوم عليه المانعين له من القيام بواجبه إلى النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ اللازم قانونيًا بشأن ذلك.
ثامنًا: على النيابة العامة إتلاف الأدوية المضبوطة والمحرزة لديها بعد صدور قرار في الحكم نهائيًا أو بات.
تاسعًا: على النيابة العامة البدء بتنفيذ بنود الإحالة والتفتيش المذكورة في هذا الحكم ابتداءً من تاريخ صدوره.


















