> الخوخة «الأيام»:
عقدت محكمة الخوخة الابتدائية جلستها برئاسة القاضي د. عثمان موسى معنقر، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة ياسر علي مكيدش، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب الفقيه، حيث نطقت بالأحكام في قضيتي قتل عمد مقيدتين برقم (27) لسنة 1444هـ، ورقم (40) لسنة 1445هـ.
وجاء منطوق الحكم في قضية قتل المجني عليه واثق عبدالرحمن أحمد عمدًا وعدوانًا، والاعتداء بقوة السلاح على أفراد الأمن المركزي بمحافظة الحديدة بقصد منعهم من أداء واجبهم القانوني، وإدانتهم بما نُسب إليهم.
حيث قضى الحكم بمعاقبة المدان الأول (ع.م.أ.خ) بالإعدام تعزيرًا رمياً بالرصاص حتى الموت في مكان عام، ومعاقبة باقي المدانين بالحبس لمدة أربع سنوات من تاريخ القبض عليهم عقوبة لهم في الحق العام، وإلزامهم بدفع دية القتل العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال عن كل واحد منهم لأولياء دم المجني عليه.
كما حكم بقبول الدفع المقدم من جميع المتهمين (ع.م.أ.خ)، (أ.م.ع.م)، (ا.م.ل.ا)، (ع.س.ي.م)، (ع.م.م.ر)، (أ.إ.ص.ي.ق)، (أ.س.م)، (ع.غ.ش) شكلًا ورفضه موضوعًا. كما الزم الحكم على المتهمين جميعا بدفع عشرة ملايين ريال تعويضاً لأولياء الدم، وحق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً. على أن يجب مصادرة الأسلحة والقنابل المضبوطة على ذمة القضية للخزينة العامة للدولة.
وفي القضية الثانية قضت المحكمة بإدانة المدان (م.ح.م.ع) بتهمة القتل العمد للمجني عليه وهيب سعيد علي عمدًا وعدوانًا، ومعاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليه عقوبة له في الحق العام. كم قضى الحكم بسقوط الحق الخاص بالتنازل وفقًا لما ورد في حيثيات الحكم. وحق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يومًا، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون.
وجاء منطوق الحكم في قضية قتل المجني عليه واثق عبدالرحمن أحمد عمدًا وعدوانًا، والاعتداء بقوة السلاح على أفراد الأمن المركزي بمحافظة الحديدة بقصد منعهم من أداء واجبهم القانوني، وإدانتهم بما نُسب إليهم.
حيث قضى الحكم بمعاقبة المدان الأول (ع.م.أ.خ) بالإعدام تعزيرًا رمياً بالرصاص حتى الموت في مكان عام، ومعاقبة باقي المدانين بالحبس لمدة أربع سنوات من تاريخ القبض عليهم عقوبة لهم في الحق العام، وإلزامهم بدفع دية القتل العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال عن كل واحد منهم لأولياء دم المجني عليه.
كما حكم بقبول الدفع المقدم من جميع المتهمين (ع.م.أ.خ)، (أ.م.ع.م)، (ا.م.ل.ا)، (ع.س.ي.م)، (ع.م.م.ر)، (أ.إ.ص.ي.ق)، (أ.س.م)، (ع.غ.ش) شكلًا ورفضه موضوعًا. كما الزم الحكم على المتهمين جميعا بدفع عشرة ملايين ريال تعويضاً لأولياء الدم، وحق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً. على أن يجب مصادرة الأسلحة والقنابل المضبوطة على ذمة القضية للخزينة العامة للدولة.
وفي القضية الثانية قضت المحكمة بإدانة المدان (م.ح.م.ع) بتهمة القتل العمد للمجني عليه وهيب سعيد علي عمدًا وعدوانًا، ومعاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليه عقوبة له في الحق العام. كم قضى الحكم بسقوط الحق الخاص بالتنازل وفقًا لما ورد في حيثيات الحكم. وحق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يومًا، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون.



















