> الحبيلين «الأيام» خاص:

عقدت محكمة الحبيلين الابتدائية، اليوم الأحد، جلساتها العلنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي صلاح محمد سيف قاسم، وبحضور وكيل نيابة الحبيلين شائف ناجي محمد وأمين السر حامد صالح قاسم.

وجاء في القضية الجزائية رقم 2 لعام 1447هـ ج. ج (قتل عمد والشروع بالقتل) والمتهم فيها: (إ. ق. م) والمجني عليه فيها: (م. ع. س) وآخرين حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما نُسب إليه في قرار الاتهام من القتل العمد والشروع بالقتل، مع معاقبة المُدان بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا ضربًا بالسيف، ومُعاقبة المُدان بالحبس تعزيرًا ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليه، فيما تم قبول دعوى الحق المدني رقم 27 والحكم على المدان بمبلغ أربعة مليون ريال يمني لصالح أولياء الدم شاملة المخاسير القضائية، وتحميل المُدان مخاسير التقاضي لصالح بقية المجني عليهم مبلغ اثنين مليون ريال يمني.


وفي القضية الجزائية رقم 5 لعام 1447هـ ج. ج (قتل عمد) والمتهم فيها: (م. أ. ح) والمجني عليهما: (م. ع. أ) وأخرى، حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما نُسب إليه في قرار الاتهام من القتل العمد للمجني عليهما، مع مُعاقبة المُدان بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا ضربًا بالسيف وتنفيذ ذلك في سوق مدينة الحبيلين م/ لحج، وقبول دعوى الحق المدني والحكم على المُدان بدفع مبلغ ستة مليون ريال يمني لأولياء الدم شاملة مخاسير التقاضي، ورفض دفوع المُدان.

وفيما يخص القضية الجزائية رقم 2 لعام 1446هـ (قتل عمد وشروع بالقتل وتهديد) والمتهمين فيها: (و. ع. ش و س. م. م و أ. أ. م) حكمت المحكمة بإدانة المتهم الأول بما نُسب إليه في قرار الاتهام من القتل العمد والشروع بالقتل ومعاقبته بدية القتل العمد لأولياء دم المجني عليه (خ. ن. ن) والحبس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه، مع قبول دفوع محامي المتهم الثاني والحكم ببراءته مما نُسب إليه في قرار الاتهام من القتل العمد والشروع فيه وإعادة السلاح المضبوط إليه وفقًا لما عللناه في الحيثيات ومع حقه برفع دعوى تعويض عن مدة حبسه.


وفي القضية الجزائية رقم 8 لعام 1446هـ (حريق وتفجير وحيازة مفرقعات) والمتهم فيها (ع. ث. ص) والمجني عليه (ث. أ. ص) حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما نُسب إليه في قرار الاتهام من الحريق والتفجير وحيازة مفرقعات، ومُعاقبة المدان بالحبس ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليه، فيما تم رفض الدفع المقدم من محام المتهم ببطلان قرار الاتهام.

وبالقضية الجزائية رقم 8 لعام 1447هـ ج. ج (قتل عمد) والمتهم فيها: (ب. ص. ع) والمجني عليه فيها: (ع. هـ. ح) حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما نُسب إليه في قرار الاتهام من القتل العمد، مع معاقبة المُدان بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص وتنفيذ ذلك في سوق مدينة الحبيلين.

وجاء في القضية الجزائية رقم 180 لعام 1447هـ غ. ج (سرقة غير حدية) والمتهم فيها: (ع. ع. ح) والمجني عليهم: (هـ ق. أ) وآخرين حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما نُسب إليه في قرار الاتهام من سرقة الأغنام والماعز، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين من تاريخ القبض عليه. (2) إلزام المدان بإعادة قيمة المسروقات الموضحة تفصيلًا في الحيثيات.