> عدن «الأيام» خاص:
أصدرت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية في العاصمة عدن، برئاسة القاضي د.محمد مثنى العبدي، وبحضور عضو النيابة القاضي مختار الدعوس، وأمين سر الجلسة أميمة علي يعقوب، حكمًا قضائيًا في القضية الجنائية الجسيمة رقم (85) لسنة 1440هـ.
وقضى منطوق الحكم بالآتي:
- أولًا: براءة المتهمين (م.ع. ي.ح) و(م.ع.ف.ح)، مما نسب إليهما في قرار الاتهام في البند ثانيًا، لما عللناه في الحيثيات.
- ثانيًا: إدانة المتهمين الأول والثاني (ع.ع.ر.م)، الملقب بالسمبتيك، و(ا.ع.ع.ا)، الملقب حمودي شاكير، بما نسب إليهما في قرار الاتهام في البند أولًا في جريمة التمالؤ على قتل المجني عليه (هادي راشد صالح مثنى)، عمدًا وعدوانًا، ويعاقبان عليها بالآتي:
1- يعاقب المدانين (ع.ع.ر.م)، و(أ.ع.ع.ا)، بعقوبة الإعدام، رميًا بالرصاص حتى الموت، قصاصًا شرعيًا، قودًا بالمجني عليه (هادي راشد صالح مثنى)، جزاءً لما اقترفاه من جرم، لما عللناه في الحيثيات.
2- يلزم المحكوم عليهما المذكورين سابقًا، بدفع مبلغ مليون ريال، مخاسير التقاضي، تسلم لورثة المجني عليه.
- ثالثًا: إدانة المتهمين (ي.ع.ي.ح)، و(ا.ن.س.م)، بما نسب إليهما في قرار الاتهام في البند ثانيًا، لاشتراكهما بتقديم العون والمساعدة للمحكوم عليهما، المذكورين سابقًا، لارتكاب جريمة قتل المجني عليه (هادي راشد صالح مثنى)، لما عللناه في الحيثيات، ويعاقبان عليها بالآتي:
يعاقب المدانين (ي.ع.ي.ح) و(ا.ن.س.م) بعقوبة الحبس تعزيرًا لمدة سنة تحسب من تاريخ القبض عليهما، جزاءً لما اقترفاه من جرم، مع إلزامهما بدفع مبلغ مليون ريال، مخاسير التقاضي، تسلم لورثة المجني عليه.
- رابعًا: مصادرة الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة المحرزة لدى النيابة لذمة هذه القضية.
- خامسًا: حق الطعن بالاستئناف مكفول خلال المدة المحددة قانونًا.
وقضى منطوق الحكم بالآتي:
- أولًا: براءة المتهمين (م.ع. ي.ح) و(م.ع.ف.ح)، مما نسب إليهما في قرار الاتهام في البند ثانيًا، لما عللناه في الحيثيات.
- ثانيًا: إدانة المتهمين الأول والثاني (ع.ع.ر.م)، الملقب بالسمبتيك، و(ا.ع.ع.ا)، الملقب حمودي شاكير، بما نسب إليهما في قرار الاتهام في البند أولًا في جريمة التمالؤ على قتل المجني عليه (هادي راشد صالح مثنى)، عمدًا وعدوانًا، ويعاقبان عليها بالآتي:
1- يعاقب المدانين (ع.ع.ر.م)، و(أ.ع.ع.ا)، بعقوبة الإعدام، رميًا بالرصاص حتى الموت، قصاصًا شرعيًا، قودًا بالمجني عليه (هادي راشد صالح مثنى)، جزاءً لما اقترفاه من جرم، لما عللناه في الحيثيات.
2- يلزم المحكوم عليهما المذكورين سابقًا، بدفع مبلغ مليون ريال، مخاسير التقاضي، تسلم لورثة المجني عليه.
- ثالثًا: إدانة المتهمين (ي.ع.ي.ح)، و(ا.ن.س.م)، بما نسب إليهما في قرار الاتهام في البند ثانيًا، لاشتراكهما بتقديم العون والمساعدة للمحكوم عليهما، المذكورين سابقًا، لارتكاب جريمة قتل المجني عليه (هادي راشد صالح مثنى)، لما عللناه في الحيثيات، ويعاقبان عليها بالآتي:
يعاقب المدانين (ي.ع.ي.ح) و(ا.ن.س.م) بعقوبة الحبس تعزيرًا لمدة سنة تحسب من تاريخ القبض عليهما، جزاءً لما اقترفاه من جرم، مع إلزامهما بدفع مبلغ مليون ريال، مخاسير التقاضي، تسلم لورثة المجني عليه.
- رابعًا: مصادرة الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة المحرزة لدى النيابة لذمة هذه القضية.
- خامسًا: حق الطعن بالاستئناف مكفول خلال المدة المحددة قانونًا.












