> عدن «الأيام» خاص:
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، تعميمًا رقم (10) لعام 2026م، بشأن تنظيم إجراءات تلقي المساعدات العينية أو المالية من الخارج وتنفيذ الأنشطة بناءً على طلب جهات أجنبية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م.
وأوضح التعميم أنه يُسمح لأي جمعية أو مؤسسة أهلية، بعلم الوزارة، بتلقي مساعدات عينية أو مالية من الخارج، من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثل أيًّا منهما في اليمن، على أن تقوم الجمعية أو المؤسسة قبل تلقي المساعدات، بموافاة الوزارة بالغاية المرجوة من تلقي الأموال أو المساعدات، ومقدار الأموال أو حجم المساعدات العينية، وكيفية تلقيها، بما في ذلك آلية التحويل وطبيعة المساعدات العينية والحساب البنكي المخصص لذلك، مع الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المثبتة لعمليات التلقي والصرف، وإتاحتها للمراجعة من قبل الوزارة في أي وقت.
وكما نص على أنه لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية تنفيذ أي نشاط بناءً على طلب أو تكليف من جهة أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الوزير، على أن تتقدم الجمعية أو المؤسسة الراغبة في ذلك بطلب يتضمن اسمها ورقم وتاريخ شهادة تسجيلها، واسم الجهة الأجنبية وعنوانها وجنسيتها ومركزها الرئيسي، والغرض أو النشاط الأساسي الذي تقوم به، والدولة أو الدول التي تمارس فيها نشاطها، إلى جانب طبيعة ووصف النشاط المطلوب تنفيذه ومدته الزمنية.















