> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
عقدت محكمة الاموال العامة بتعز يوم امس الاربعاء جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي عارف احمد ناصر عمير، للنظر في القضية رقم 42 لعام 2006م جرائم جسيمة والمقيدة برقم 34 لعام 2007م.
وحضر الجلسة أمين سر المحكمة عبدالرحمن الشوكاني وعضو النيابة العامة عبدالله صالح الشرعبي ومحامي مكتب التربية والتعليم عبدالحكيم المخلافي ومحاميي الدفاع سلطان المعمري ووليد الاصبحي.
وفي بداية الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام الذي جاء فيه:
«تتهم نيابة الاموال العامة بتعز جميل علي أحمد الاصبحي 48 عاما، محمد طه عبدالقادر الاصبحي، 31 عاما، محمد أحمد عبدالقادر الاصبحي، 19 عاما، علاء عبدالله عبدالقادر الاصبحي 23 عاما، بأنهم بتاريخ 2006/16/17م ارتكبوا جريمة الاضرار بمال عام وذلك بكسر أقفال فصول وباب مدرسة معاذ بن جبل بقرية الاصابح وكذا اخراج الكراسي من داخل المدرسة دون موافقة ادارة المدرسة ومكتب التربية».
وطالبت النيابة الحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة قانونا.
وعقب محامي الدفاع وليد الاصبحي على قرار الاتهام بالقول «ان قرار الاتهام المرفوع من قبل نيابة الاموال العامة كان قد استند إلى اجراءات باطلة وذلك ان الثابت في الاوراق صدور أمر القبض على موكلينا ومباشرة التحقيق معهم من قبل مندوب الامن السياسي في مديرية الشمايتين وهو لا يملك الحق في ذلك«.
واضاف قائلا: «ان البلاغين المقدمين من مدير مدرسة معاذ بن جبل الاول بتاريخ 2006/10/18م والآخر بتاريخ 2006/10/26م وكلاهما موجهين الى مدير مكتب التربية بمديرية الشمايتين يتضح ان البلاغين السابقين بتأريخهما على الواقعة المزعومة والتي ادعوا بانها في يوم 2006/10/27م»، لافتا الى ان مندوب الامن السياسي محمد سلان لايعد من رجال الضبط القضائي وفقا لنص المادة 84 اجراءات جزائية.
وقال الاصبحي: «لقد اعتمد وكيل النيابة والعضو المحقق على جمع الاستدلالات الصادرة من قبل مندوب الامن السياسي باعتبارها محاضر رسمية وهذا بحد ذاته اجراء باطل ومخالف للاحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية»، مشيرا الى تجاهل وكيل النيابة والعضو المحقق لحقوق المتهمين ومهدرين للضمانات المقررة لهم قانونا، مطالبا المحكمة بإبطال قرار الاتهام استنادا للقاعدة الشرعية والقانونية (ما بني على بطال فهو باطل) وبراءة موكليه من التهم المنسوبة اليهم مع تعويضهم التعويض العادل «عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية من جراء افتعال هذه القضية بدوافع سياسية بحتة»، مشيرا الى تمسكه بالدفع المقدم منه والفصل فيه.
الى ذلك قدم عضو النيابة العامة قفلا وتسعة مفاتيح تابعة للمدرسة قال ان المتهمين قاموا بكسره لأخذ الكراسي من داخل الفصول، مطالبا المحكمة بصورة من محضر الجلسة للرد على الدفع المقدم من محامي الدفاع.
وبالنسبة لمحامي مكتب التربية والتعليم فقد رد على ما أثاره محامي المتهمين بشأن اختلاف تاريخ البلاغين «فقد تم اثبات تاريخ الواقعة في محاضر جمع الاستدلالات في المديرية وهو التاريخ الصحيح لحدوث الواقعة يوم الجمعة 2006/10/27م»، مشيرا الى ان مندوب البحث الجنائي قد انتقل الى المدرسة لغرض معاينة الواقعة وآثارها، وتم تحرير محضر بحضور المتهم جميل الاصبحي الذي ءقر بدوره عند التحقيق بدخول المدرسة واخراج الكراسي كون مدير المدرسة غير موجود، معلنا تمسكه بما قدمه في الدعوى بالحق المدني مطالبا المحكمة بالاغرام والمخاسير واتعاب المحاماه.
وقد أقرت المحكمة تسليم النيابة صورة من محضر الجلسة لتمكينها من تقديم الرد على الدفع المقدم من محامي الدفاع في الجلسة القادمة المقرر لها يوم 5 ديسمبر القادم.
وحضر الجلسة أمين سر المحكمة عبدالرحمن الشوكاني وعضو النيابة العامة عبدالله صالح الشرعبي ومحامي مكتب التربية والتعليم عبدالحكيم المخلافي ومحاميي الدفاع سلطان المعمري ووليد الاصبحي.
وفي بداية الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام الذي جاء فيه:
«تتهم نيابة الاموال العامة بتعز جميل علي أحمد الاصبحي 48 عاما، محمد طه عبدالقادر الاصبحي، 31 عاما، محمد أحمد عبدالقادر الاصبحي، 19 عاما، علاء عبدالله عبدالقادر الاصبحي 23 عاما، بأنهم بتاريخ 2006/16/17م ارتكبوا جريمة الاضرار بمال عام وذلك بكسر أقفال فصول وباب مدرسة معاذ بن جبل بقرية الاصابح وكذا اخراج الكراسي من داخل المدرسة دون موافقة ادارة المدرسة ومكتب التربية».
وطالبت النيابة الحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة قانونا.
وعقب محامي الدفاع وليد الاصبحي على قرار الاتهام بالقول «ان قرار الاتهام المرفوع من قبل نيابة الاموال العامة كان قد استند إلى اجراءات باطلة وذلك ان الثابت في الاوراق صدور أمر القبض على موكلينا ومباشرة التحقيق معهم من قبل مندوب الامن السياسي في مديرية الشمايتين وهو لا يملك الحق في ذلك«.
واضاف قائلا: «ان البلاغين المقدمين من مدير مدرسة معاذ بن جبل الاول بتاريخ 2006/10/18م والآخر بتاريخ 2006/10/26م وكلاهما موجهين الى مدير مكتب التربية بمديرية الشمايتين يتضح ان البلاغين السابقين بتأريخهما على الواقعة المزعومة والتي ادعوا بانها في يوم 2006/10/27م»، لافتا الى ان مندوب الامن السياسي محمد سلان لايعد من رجال الضبط القضائي وفقا لنص المادة 84 اجراءات جزائية.
وقال الاصبحي: «لقد اعتمد وكيل النيابة والعضو المحقق على جمع الاستدلالات الصادرة من قبل مندوب الامن السياسي باعتبارها محاضر رسمية وهذا بحد ذاته اجراء باطل ومخالف للاحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية»، مشيرا الى تجاهل وكيل النيابة والعضو المحقق لحقوق المتهمين ومهدرين للضمانات المقررة لهم قانونا، مطالبا المحكمة بإبطال قرار الاتهام استنادا للقاعدة الشرعية والقانونية (ما بني على بطال فهو باطل) وبراءة موكليه من التهم المنسوبة اليهم مع تعويضهم التعويض العادل «عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية من جراء افتعال هذه القضية بدوافع سياسية بحتة»، مشيرا الى تمسكه بالدفع المقدم منه والفصل فيه.
الى ذلك قدم عضو النيابة العامة قفلا وتسعة مفاتيح تابعة للمدرسة قال ان المتهمين قاموا بكسره لأخذ الكراسي من داخل الفصول، مطالبا المحكمة بصورة من محضر الجلسة للرد على الدفع المقدم من محامي الدفاع.
وبالنسبة لمحامي مكتب التربية والتعليم فقد رد على ما أثاره محامي المتهمين بشأن اختلاف تاريخ البلاغين «فقد تم اثبات تاريخ الواقعة في محاضر جمع الاستدلالات في المديرية وهو التاريخ الصحيح لحدوث الواقعة يوم الجمعة 2006/10/27م»، مشيرا الى ان مندوب البحث الجنائي قد انتقل الى المدرسة لغرض معاينة الواقعة وآثارها، وتم تحرير محضر بحضور المتهم جميل الاصبحي الذي ءقر بدوره عند التحقيق بدخول المدرسة واخراج الكراسي كون مدير المدرسة غير موجود، معلنا تمسكه بما قدمه في الدعوى بالحق المدني مطالبا المحكمة بالاغرام والمخاسير واتعاب المحاماه.
وقد أقرت المحكمة تسليم النيابة صورة من محضر الجلسة لتمكينها من تقديم الرد على الدفع المقدم من محامي الدفاع في الجلسة القادمة المقرر لها يوم 5 ديسمبر القادم.