حكم القيء
لا خلاف بين العلماء في أن التقيوء عمدًا من المفطرات، وأنه إذا غلبه القيء فلا يفسد الصوم بذلك.
والدليل أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ –أي: غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ. صححه الألباني في صحيح الترمذي.
قال شيخ الإسلام : أَمَّا الْقَيْءُ: فَإِذَا استقاء أَفْطَرَ، وَإِنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ.
وسئل الشيخ ابن باز عن حكم من ذرعه القيء وهو صائم هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟
لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء، واستدل بالحديث السابق.
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول: يجب عليك أن تمنعه؟ لا. أو تجذبه؟ لا. لكن نقول: قف موقفا حياديًا، لا تستقئ ولا تمنع، لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت. فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك.
* إذا تقيأ عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد.