زكـاة الفطر

1 - حكمها: هي فرض على كل مسلم ومسلمة لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان) [رواه الجماعة].

2 - حكمتها: لها حكمتان:
    الأولى: تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان.

    الثانية: إطعام المساكين ومواساتهم في العيد.
ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) [رواه أبو داود].

3 - على من تجب؟
تجب بضابطين:   الأول: كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير، حر أو عبد.
                     الثاني: ملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعوله في يوم العيد.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير .. على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين) [رواه الجماعة].
ويستحب أن تخرج عن الجنين.

4 - مقدارها:
صاع من غالب قوت البلد عن كل مسلم، الصاع 2,5 كيلوجرام من الأرز أو أي طعام آخر.

5 - أصنافها: غالب طعام البلد.

6 - أما إخراجها يوم العيد فلحديث ابن عمر رضي الله عنه: (وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة) [متفق عليه]، ولأنها من شعائر يوم العيد، والمقصود بها تطهير الصائم بعد شهره، وإسعاد الفقراء في عيدهم.