> عدن «الأيام» خاص:
عقدت محكمة الأموال العامة، اليوم، في جلستها العلنية برئاسة القاضي د. سامي باعباد رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة العامة ياسر الحميقاني وأمين سر الجلسة هناء دبان في القضية الجنائية رقم 62 لسنة 1446هـ . ج ج.
وقضى منطوق الحكم بالآتي: أولا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم وجاهتها وعدم قانونيتها وذلك على وفق ما عللناه وأوضحناه بالحيثيات. ثانياً: إدانة كل من "أ. ص. م" و "و. ع. ب" بواقعتي اصطناع المحرر الرسمي واستعماله المنسوبتين إليهما بالبند أولا من قرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس خمس سنوات كاملة مع النفاذ من تاريخ القبض ومعاقبتهما كعقوبة تكميلية بالحرمان من تولي الوظيفة العامة مطلقاً وحرمان الأول فيهما من مزاولة مهنة أمين شرعي مطلقاً وإلغاء الترخيص رقم (2230) الممنوح له لمزاولة المهنة ومصادرة الختم الخاص بذلك وعلى النيابة العامة أعادته لوزارة العدل والتعميم لكل الجهات بعدم اعتماد أي محرر صادر عنه باسمه من تاريخ الحكم وذلك لما عللناه بالحيثيات. ثالثاً: إدانة كل من "ص. ح. ق" و "أ. ف. د" بواقعتي اصطناع محرر رسمي واستعماله المنسوبتين إليهما بالبند ثانياً من قرار الاتهام ومعاقبة الأول منهما بالحبس خمس سنوات كاملة مع النفاذ مع حرمانه من تولي الوظيفة العامة مطلقاً بما فيها في وزارة الداخلية كعقوبة تكميلية ومعاقبة الثاني منهما بالحبس سنة وستة أشهر مع نفاذ كل ذلك لما عللناه بالحيثيات. رابعاً: مصادرة أصل محرر عقد الزواج المؤرخ 28/5/2024م وكذا أصل وثيقة إشهاد الطلاق المؤرخة 2/2/2024م محل قرار الاتهام واعتبارهما كأن لم يكونا من تاريخهما لعدم صحتهما وعلى النيابة العامة إتلافهما طبقاً للقانون. خامساً: مصادرة أجهزة الجوال الخاصة بالمدان الثاني في البند ثانياً والمدان الثاني في البند ثالثاً من هذا المنطوق بالمضبوطات لدى النيابة العامة على أن يتم التصرف فيهما بالبيع عند صيرورة الحكم نهائياً وإيداع ثمنهما الخزينة العامة للدولة بسند رسمي. سادساً: قبول طلب التدخل المقدم من جمال محمد سعيد الباهزي بواسطة محاميه شكلاً موضوعاً وإلزام المدانين بالبند ثانياً من هذا المنطوق بجبر الضرر لطالب التدخل مبلغ ثلاثة ملايين ريال يمني وذلك لما عللناه بالحيثيات. سابعاً: رفض باقي الطلبات لعدم الاختصاص وعدم الارتباط وفقاً لما عللناه بالحيثيات. ثامناً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وفي ذات الجلسة وبالهيئة ذاتها أصدرت الحكم القضائي في القضية الجنائية رقم 51 لسنة 1446هـ وقضى منطوق الحكم بالآتي: أولا: قبول الدفع المقدم من "ف. ق. م" شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وعدم قانونيته على وفق ما عللناه بالحيثيات. ثانياً: تعديل الوصف القانوني للواقعتين المنسوبتين إلى "ف. ق. م" محل قرار الاتهام من اصطناع أختام إلى واقعتي استعمال أختام وإدانته بهما ومعاقبته على ذلك بمقتضى الفقرات الأخيرة من المواد "209،210" من قانون الجرائم والعقوبات وذلك بالحبس ستة أشهر مع النفاذ من تاريخ القبض. ثالثاً: مصادرة الأختام المحرزة لدى النيابة العامة بمحضر الضبط رقم 85 لسنة 2023م المؤرخ 25 /7 /2023م وعلى النيابة العامة إتلافها وفقاً للقانون وإعادة ماعدا ذلك من المضبوطات لمالكها وذلك لما عللناه بالحيثيات. رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وأصدرت المحكمة وبذات الهيئة بحضور أمين السر نظيرة عبدالحكيم حكمها بالقضية الجنائية رقم 17 لسنة 1446هـ وقضى منطوق الحكم بالآتي: أولا: قبول الدفع المقدم من محامي المتهمين شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وعدم قانونية وعدم صحته وفقاً لما عللناه بالحيثيات. ثانياً: إدانة "ي. ع. ع" بما هو منسوب إليه بالبنود الثلاثة من قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس عشرة أشهر. ثالثاً: إدانة "ع. غ. م. ا" و"ن.أ.ن" بما هو منسوب إليهما بالبندين أولا وثانيا من قرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس ستة أشهر. رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وقضى منطوق الحكم بالآتي: أولا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم وجاهتها وعدم قانونيتها وذلك على وفق ما عللناه وأوضحناه بالحيثيات. ثانياً: إدانة كل من "أ. ص. م" و "و. ع. ب" بواقعتي اصطناع المحرر الرسمي واستعماله المنسوبتين إليهما بالبند أولا من قرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس خمس سنوات كاملة مع النفاذ من تاريخ القبض ومعاقبتهما كعقوبة تكميلية بالحرمان من تولي الوظيفة العامة مطلقاً وحرمان الأول فيهما من مزاولة مهنة أمين شرعي مطلقاً وإلغاء الترخيص رقم (2230) الممنوح له لمزاولة المهنة ومصادرة الختم الخاص بذلك وعلى النيابة العامة أعادته لوزارة العدل والتعميم لكل الجهات بعدم اعتماد أي محرر صادر عنه باسمه من تاريخ الحكم وذلك لما عللناه بالحيثيات. ثالثاً: إدانة كل من "ص. ح. ق" و "أ. ف. د" بواقعتي اصطناع محرر رسمي واستعماله المنسوبتين إليهما بالبند ثانياً من قرار الاتهام ومعاقبة الأول منهما بالحبس خمس سنوات كاملة مع النفاذ مع حرمانه من تولي الوظيفة العامة مطلقاً بما فيها في وزارة الداخلية كعقوبة تكميلية ومعاقبة الثاني منهما بالحبس سنة وستة أشهر مع نفاذ كل ذلك لما عللناه بالحيثيات. رابعاً: مصادرة أصل محرر عقد الزواج المؤرخ 28/5/2024م وكذا أصل وثيقة إشهاد الطلاق المؤرخة 2/2/2024م محل قرار الاتهام واعتبارهما كأن لم يكونا من تاريخهما لعدم صحتهما وعلى النيابة العامة إتلافهما طبقاً للقانون. خامساً: مصادرة أجهزة الجوال الخاصة بالمدان الثاني في البند ثانياً والمدان الثاني في البند ثالثاً من هذا المنطوق بالمضبوطات لدى النيابة العامة على أن يتم التصرف فيهما بالبيع عند صيرورة الحكم نهائياً وإيداع ثمنهما الخزينة العامة للدولة بسند رسمي. سادساً: قبول طلب التدخل المقدم من جمال محمد سعيد الباهزي بواسطة محاميه شكلاً موضوعاً وإلزام المدانين بالبند ثانياً من هذا المنطوق بجبر الضرر لطالب التدخل مبلغ ثلاثة ملايين ريال يمني وذلك لما عللناه بالحيثيات. سابعاً: رفض باقي الطلبات لعدم الاختصاص وعدم الارتباط وفقاً لما عللناه بالحيثيات. ثامناً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وفي ذات الجلسة وبالهيئة ذاتها أصدرت الحكم القضائي في القضية الجنائية رقم 51 لسنة 1446هـ وقضى منطوق الحكم بالآتي: أولا: قبول الدفع المقدم من "ف. ق. م" شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وعدم قانونيته على وفق ما عللناه بالحيثيات. ثانياً: تعديل الوصف القانوني للواقعتين المنسوبتين إلى "ف. ق. م" محل قرار الاتهام من اصطناع أختام إلى واقعتي استعمال أختام وإدانته بهما ومعاقبته على ذلك بمقتضى الفقرات الأخيرة من المواد "209،210" من قانون الجرائم والعقوبات وذلك بالحبس ستة أشهر مع النفاذ من تاريخ القبض. ثالثاً: مصادرة الأختام المحرزة لدى النيابة العامة بمحضر الضبط رقم 85 لسنة 2023م المؤرخ 25 /7 /2023م وعلى النيابة العامة إتلافها وفقاً للقانون وإعادة ماعدا ذلك من المضبوطات لمالكها وذلك لما عللناه بالحيثيات. رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وأصدرت المحكمة وبذات الهيئة بحضور أمين السر نظيرة عبدالحكيم حكمها بالقضية الجنائية رقم 17 لسنة 1446هـ وقضى منطوق الحكم بالآتي: أولا: قبول الدفع المقدم من محامي المتهمين شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وعدم قانونية وعدم صحته وفقاً لما عللناه بالحيثيات. ثانياً: إدانة "ي. ع. ع" بما هو منسوب إليه بالبنود الثلاثة من قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس عشرة أشهر. ثالثاً: إدانة "ع. غ. م. ا" و"ن.أ.ن" بما هو منسوب إليهما بالبندين أولا وثانيا من قرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس ستة أشهر. رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.