> «الأيام» محمد عبدالله باشراحيل :
مكافأة نهاية الخدمة...تصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف المؤمن في عدة حالات منها: أ- إذا كانت مدة خدمته أقل من الحد الأدنى لاستحقاق المعاش عند إنهاء خدماته. ب- إذا حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات فأكثر.حـ- إذا هاجر خارج الجمهورية وثبت استقراره نهائياً. ء- إذا استقال بهدف رعاية الأسرة أو للزواج أو مرافقة الزوج للخارج.
وفي كل الحالات لا تصرف المكافأة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ قبول الاستقالة أو انتهاء الخدمة.
وتحتسب مكافاة نهاية الخدمة على أساس 108% مضروباً في الأجر الكامل لشهر × عدد سنوات الخدمة.
وتضمنت المادة (14) من القانون أنه لا تدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي تقل خدمته عن 12 شهراً عند إنهاء خدمته.
وملاحظتنا حول ما ورد بشأن عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد مرور سنتين، نرى أن المدة طويلة وإذا كانت هناك مبررات لها في بعض الحالات، فلا يجب أن تعمم الحالات ويمكن أن يشار في القانون للحالات المستثناة. وملاحظتنا الأخرى حول عدم استحقاق الموظف الذي عمل أقل من 12 شهر لمكافأة نهاية الخدمة، وفي رأينا أنه مادام هذا الموظف قد دفع 6% ودفعت له جهة عمله 6% من أجره الشهري الكامل فيفترض أن تدفع له مكافأة نهاية الخدمة للفترة التي عملها وباستخدام الطريقة التالية.
108% من الأجر الكامل للشهر الأخير × عدد أيام العمل الفعلي/ عدد أيام السنة
هل يجوز للمتقاعد أن يأخذ سلفة على حساب مرتبه التقاعدي؟ وكيف؟
في القرار الجمهوري رقم (125) لسنة 1992م بشأن اللائحة التنفيدية لقانون التأمينات والمعاشات، وردت نصوص لمواد قانونية قد يجد البعض صعوبة في فهمها مع أنها تتعلق بسؤالنا أعلاه، فقد جاء في الباب الرابع من اللائحة عنوان «قواعد وشروط الاستبدال للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية» والمادة (50) ونصها «يجوز للمتقاعد صاحب المعاش التقاعدي أن يطلب استبدال جزء من معاشه التقاعدي الذي نشأ وفقاً لأحكام القرار الجمهوري بقانون التأمينات أو القوانين السابقة» والمادة (51) ونصها «لا يجوز أن يزيد الجزء المستبدل عن ربع معاش التقاعد» والمادة (52) ونصها «مدة الاستبدال خمس سنوات (60 شهراً)» والمادة (53) حددت حالات الاستبدال. وفي اعتقادنا أن صياغة هذه المواد لم تكن موفقة. وللتوضيع والتبسيط والرد على سؤالنا، نقول يجوز للمتقاعد أخذ سلفة أو قرض على حساب مرتبه التقاعدي في الحالات التالية:
أ) زواجه أو زواج ابنه أو ابنته .
ب) مرضه أو مرض من يعيله من أسرته ويحتاج العلاج خارج الجمهورية.
حـ) لبناء سكن أو ترميمه وأي حالات تقتنع بها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وفي كل الحالات على المتقاعد أن يتقدم بطلب إلى الهيئة أو أحد فروعها بالمحافظات، وعند الموافقة يحصل على القرض الذي لا يزيد عن مجموع مرتب (15) شهراً بعد خصم الفائدة أو ما سمي في القانون برسم الخدمة والبالغ 3% سنوياً، ويستقطع إجمالي المبالغ المدفوع في (60) قسطاً بمعدل قسط كل شهر، وهذا يعني أن المبلغ المفترض يوفى خلال خمس سنوات. ولتسهيل الموضوع نأخد مثالاً. ولنفرض أن المرتب التقاعدي يبلغ(10000) ريال، فإن المبلغ الذي يمكن اقتراضه = مرتب (15) شهرا ×10000ريال ناقصاً رسم الخدمة
= 150000 ريال - 13500 ريال= 136500 ريال وهو المبلغ الفعلي المستلم، بينما المبلغ الإجمالي الذي سيقتطع في صورة أقساط شهرية سيكون 150000 ريال.
وسيترتب على ذلك أن المتقاعد الذي اقترض ذلك المبلغ سيستلم شهرياً مرتباً قدره 7500 ريال بدلاً من 10000 ريال، وأن القسط الشهري سيكون 2500 ريال وسيستقطع لمدة خمس سنوات، يعاد بعدها المرتب كما كان في الأول مع مراعاة إضافة أية علاوات غلاء معيشة.
تأمين إصابة العمل
تلتزم جهة العمل بدفع 1% من الأجر الكامل للموظف المؤمن عليه قانوناً، فإذا أصيب بإصابة العمل تقوم جهة العمل التي يعمل فيها الموظف بما يلي:
1- أن تقدم الأسعافات الأولية للمؤمن عليه المصاب.
2- أن تتولى نقل المؤمن عليه المصاب فوراً إلى مكان العلاج المناسب.
3- أن تجري التحقيق في الإصابة بالاشتراك مع لجنة الصحة والسلامة المهنية في جهة العمل.
أهم الحالات التي تشملها إصابات العمل هي:
أ- الإصابة في مقر العمل أثناء مزاولة المهنة الأصلية خلال ساعات العمل.
ب- الأصابة أثناء العمل في أي منطقة من مناطق الجمهورية، وفي مهمة تتعلق بالعمل.
ج- الإصابة أثناء تقديم العون والمساعدة لمواجهة الأخطار والكوارث في العمل.
ء- الإصابة خارج الجمهورية، عندما يكون المؤمن في مهمة رسمية أو تدريبية.
ويسقط حق الموظف المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل في الإجازات المرضية، وكذا حقه في التعويض في الحالات التي أهمها تعمد إصابة نفسه، وإساءة السلوك تحت تأثير التقصير في عرض نفسه للعلاج لفترة ما بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إصابته، أو عدم امتثاله لتعليمات الطبيب أثناء العلاج.
صندوق التأمينات والمعاشات
أولاً: مجلس إدارة الصندوق
نصت المادة (65) من القانون على أن «تدار أموال الصندوق وأوجه استثماراتها بمعرفة مجلس إدارة المشكل من: وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية رئيساً، وعضوية كل من وزير المالية ووزير الخدمة المدنية ووزير الصناعة ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة، ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري.
وقد حددت مهام المجلس بدرجة أساسية في مادتين:
1- نصت المادة (66) على أن «يتولى المجلس تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، وكذا اعتماد الخطة المالية والسياسة الاستثمارية لفائض أمواله، ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي والمصادقة على القرارات واللوائح المتعلقة بشؤون الصندوق» .
2- نصت المادة (96) على أن «يحدد مجلس إدارة الصندوق طرق استثمار أموال الصندوق في المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، والبت النهائي في المناقصات والعروض والمساهمات الخاصة بهذه المشاريع».. وملاحظاتنا حول المواد القانونية الثلاث المشار لها أعلاه كالتالي:
أ) إن طبيعة رئاسة المجلس غير عملية وغير واقعية وغير منطقية حتى من الناحية البروتوكولية، فكيف يرأس وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية نائبين لرئيس مجلس الوزراء هما وزير المالية ووزير التخطيط؟
ب) يتضح أن مهام المجلس الواردة في المادتين المذكورتين (66) و(96) كبيرة وجسيمة وتحتاج إلى أشخاص متفرغين أو شبه متفرعين لإنجاز تلك المهام، ونعتقد أن معظم أعضاء مجلس إدارة الصندوق وزاراء لوزارات لها ثقلها ومهامها الضخمة - وربنا يكون في عونهم علي حملها - ولن تسمح ظروف عملهم الصعبة بتخصيصهم الوقت الكافي لتحمل مهام كبيرة أخرى كمهام المجلس المذكور، وإذا ما استمر وضع مجلس إدارة الصندوق على ما هو عليه، فإننا نتوقع أن يكون أداؤه ضعيفاً وغير فعال، وسيؤثر على النتائج المرجوة منه، وانعكاس ذلك سلباً علي المتقاعدين بعدم تحسين أوضاعهم وزيادة معاناتهم، وهذا ما هو حاصل حتى وقتنا الراهن.
ج) إن موارد الصندوق تأتي بدرجة أساسية من أجور العاملين أكانت مدفوعة من قبلهم أو من جهة العمل، ففي مفهوم الحسابات القومي أو الدخل القومي، تعتبر المبالغ المدفوعة عن العاملين لصندوق التقاعد، جزءاً من الأجور وتحتسب في العام الذي تدفع فيه، وانطلاقاً من هذا المبدأ فإن الموظفين أو العاملين يعتبرون الأعضاء المساهمين في الصندوق، ويتم احتساب الراتب التقاعدي للمتقاعد على أساس المبالغ التي ساهم بها سابقاً، ولسنا بصدد الخوض في تفاصيلها هنا. ومادام الأمر كذلك فإن الموظفين والمتقاعدين أحق بالمشاركة في وضع السياسات الخاصة بالصندوق، وعليه فإننا نقترح بتواضع آلية جديدة لإدارة الصندوق وتتلخص في أن يتكون مجلس إدارة جديد يشكل كالآتي:
1- أعضاء منتخبين من الموظفين المؤمنين والمتقاعدين ويمثلون 50%.
2- أعضاء معينين من الجهات الرسمية ويمثلون 30%.
3- أعضاء معينين من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم الاتفاق عليهم بين الحكومة والأعضاء المنتخبين ويمثلون 20% من الأعضاء.
على أن تعطى للمجلس كافة الصلاحيات المخول بها قانونا ويقتصر دور الحكومة على الرقابة والتوجيه العام.
ثانيا: مصادر تمويل الصندوق ونظمها
تتمثل أهم موارد صندوق التأمينات والمعاشات في:
أ- 12% من الأجر الكامل للموظف لأغراض الشيخوخة والعجز والوفاة منها 6% تستقطع من أجر الموظف و6% تدفع من الجهة التي يعمل بها، إضافة إلى 1% من الأجر لغرض التأمين على إصابات العمل وتقوم بدفعها جهة العمل، أي إجمالي هذا البند يمثل 13% من مجموع أجور الموظفين في الحكومة والقطاع العام.
ب - ريع استثمار أموال الصندوق: تستثمر اموال الصندوق في المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، وقد نصت المادة (67) من القانون على أنه «لا يجوز استثمار اموال الصندوق في أعمال المضاربة أو المتاجرة في الأموال المنقولة فيما عدا الأسهم والسندات ويجوز استثمارها فيما عدا كذلك مع استهداف تحقيق الضمانات العامة لأموال الصندوق»، وينجم عن الاستثمار ريعا يضاف إلى موارد الصندوق.
جـ- قضايا تنظيمية تتعلق بالصندوق:وردت في مواد قانونية عدة أمور إيجابية منها: إعفاء أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية، كما تعفى جميع مبالغ معاشات ومكافآت التقاعد والتعويضات من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها. وهذه قضايا إيجابية ولها أهميتها البالغة التي تخدم المتقاعدين من جهة وتدعم استثمارات الصندوق من جهة ثانية.
وفي الجانب التنظيمي نصت المادة (78) من القانون على أنه «لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن 10% من إجمالي حصيلة الاشتراكات السنوية والإيرادات الأخرى المقدرة وفقا لأحكام هذا القانون».
وفي اعتقادنا أن مبدأ النسبة في مثل هذه الحالة مبدأ خاطئ من جهة وأن نسبة 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للهيئة الواردة بالقانون تعتبر نسبة عالية من جهة ثانية. فاذا أخذنا على سبيل المثال كتوقع ما تستلمه هيئة التأمينات والمعاشات سنويا من الاشتراكات - 13% من الأجور- من موظفي الحكومة ووحدات القطاع العام والمختلط فقط بدون الموارد الأخرى لها، فإنه يصل الى حوالي 3400 مليون ريال، أي أكثر من 17 مليون دولار سنويا، وهذا يعني أن مبلغ المصاريف الإدارية الشهرية للهيئة قد يصل إلى مليون ونصف دولار، فكيف وكم سيكون المبلغ وضعت موارد ريع الاستثمار والموارد الأخرى في الحسبان؟
لذا كان من الأفضل ألا ينص على هذه النسبة الكبيرة ويكتفى بورود نص قانوني بديل يلزم الهيئة بإعداد ميزانية تقديرية سنوية أحد بنودها المصاريف الإدارية (مفصّلة) ويفترض بطبيعة الحال أن يدرسها مجلس إدارة الصندوق قبل المصادقة عليها ويتم العمل بموجبها وتحت إشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
الخلاصة
أولا: من الملاحظ أن قانون التأمينات والمعاشات الصادر عام 1991م ولوائحه التنفيذية، قد تضمن مواد تراعي مصلحة المتقاعدين والمصابين وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلبا على المستوى المعيشي، ولكن القصور يتمثل في عدم تفعيل الآليات التي أشار لها القانون، ويتضح ذلك من خلال سعر الدولار بالريال الذي ارتفع حاليا حوالي 14 مرة وارتفاع أسعار السلع والخدمات أكثر من 18 مرة مقارنة بعام 1990م، وعدم عكسها على مرتبات المتقاعدين.
ثانيا: أن الاسباب الداعية إلى زيادة مرتبات موظفي الدولة بين وقت وآخر هي الأسباب نفسها التي تواجه المتقاعدين إن لم تكن أكثر، وعليه فإن أي زيادة في مرتبات الموظفين يفترض أن تطبق نفسها بالكامل على المتقاعدين وليس فقط نصفها كما نص عليها القانون.
ثالثا: وفي كلتا الحالتين المشار لهما في أولا وثانيا من هذه الخلاصة نرى ضرورة إيجاد آلية لمتابعة الأسعار وتأثيرها على المستوى المعيشي وزيادة المرتبات بين حين وآخر، وذلك من خلال الاستئناس بسعر الدولار بالريال دوريا والوضع في الحسبان مؤشرات أخرى تقيس ارتفاع الأسعار مثل الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك CPI والرقم القياسي لأسعار الواردات MPI والرقم القياسي لتجارة الجملة WSPI ومعدل التضخم Inflation Rote
رابعاً: نرى أنه لا يجوز أن يكون لمسؤول الوحدة الادارية الحق في إصدار قرار فصل الموظف تحت مسمى «الفصل التأديبي» ما لم تكن لهذا الفصل آلياته وضوابطه التي يجب أن يكون للجان النقابية دور فيه.
خامسا: أشير في القانون أنه إذا استحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، فإن المكافأة لا تدفع له في كل الحالات كقاعدة إلا بعد سنتين من تركه الخدمة، ونحن نعتقد أن هذه الفترة طويلة جدا ولا يجب أن تكون القاعدة القانونية، خاصة إذا كان الموظف ليس له عمل بعد تركه الخدمة. نقترح أن تدفع المكافأة له مباشرة وإذا كانت هناك مبررات لتأجيلها فترة فينص عليها قانونا كاستثناء وليس كقاعدة، كما نقترح دفع المكافأة حتى لمن عمل فترة تقل عن سنة.
سادسا: نرى ضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمينات والمعاشات بصورة تجعله يعمل بفعالية أكبر، وقد اقترحنا أعلاه شكلا للمجلس يمثل فيه المتقاعدون والموظفون المؤمنون نسبة 50% وممثلون عن الحكومة نسبة 30% وذوو الخبرة والكفاءة نسبة 20% من مجموعة أعضاء المجلس، ونحن نضع هذا المقترح وندعو للحوار والمناقشة بشفافية بين كافة المعنيين ولما فيه مصلحة المتقاعدين والمصلحة الوطنية.
سابعا: سبق وأن كتبنا مقالا قبل حوالي شهرين من على منبر صحيفة «الأىام» الغراء، تحت عنوان: «حز في نفسي- نحن نقول له متقاعد وآخرون يقولون له مت قاعد»، حاولنا فيه عكس بعض هموم ومعاناة المتقاعدين وخاصة في محافظة عدن، وفي هذا المقام نجدها فرصة لدعوة الأستاذ الدكتور يحيى محمد الشعيبي، محافظ عدن لتدخله السريع لإيجاد حل لمعاناة المتقاعدين وقت استلامهم معاشاتهم الشهرية، وإلزام الجهات ذات العلاقة بالحد مما يواجهه المتقاعدون من إذلال وعناء ومشقة ناتجة عن سوء التنظيم، ونحن واثقون من سعة صدره وأن الموضوع سيحضى باهتمامه ورعايته الشخصية.
ثامنا: في كثير من البلدان يلاحظ أن المتقاعدين والمحاربين القدماء يحضون باحترام كبير، فيمنحون مزايا، فلهم الاولوية في كافة الطوابير مثل دفع الفواتير وكذا في المسارح والسينمات والمواصلات مع تخفيض في رسومها يصل إلى 50% وذلك للمكانة الاجتماعية التي يحتلونها في مجتمعاتهم التي تعرف معنى الوفاء والتضحية، وتقديرا وإجلالا للشيوخ وكبار السن.
وفي بلادنا مع الأسف نجد عكس ذلك، إضافة إلى عدم الاكتراث بقضاياهم وحتى حقوقهم المشروعة، ألا تمثل هذه الحالة الظلم والتعسف والجحود والنكران وقلة المعروف وعدم رد الجميل للمتقاعدين؟
تاسعا: نقترح إلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بإعداد ميزانيات وحسابات ختامية سنوية، على أن تقوم بتدقيق حساباتها جهة محاسبة قانونية وتخضع لإشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك لورود هذا النص في قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالقطاع الخاص، وعدم وروده في قانون التأمينات والمعاشات الذي نحن بصدده.
عاشرا: وقبل أن أختتم مقالتي هذه، فان حالة الفقر التي تعيشها شريحة كبيرة من مجتمعنا ومنها المتقاعدين، ذكرتني بنكتة مبكية مضحكة،وهي أن متقاعدا فقيرا ذهب إلى المستشفى يشكو من أمراض لا أول لها ولا آخر فطلب منه الطبيب أن يفحص دمه في المختبر، ولما احضر المتقاعد الفحوص للطبيب سأله ماذا عندي يا دكتور؟ فرد عليه «عندك فقر دم»، فاندهش المتقاعد وقال «هو الفقر ورانا ورانا حتى في الدم»، وعلى كل حال فلنكن متفائلين، وما ضاقت إلا وفرجت، وإن بعد العسر يسراً إن شاء الله.
استدراكان...في العدد (4503) من صحيفة «الأيام» الصادرة يوم الخميس 9 يونيو 2005م
1- حصل خطأ مطبعي في مقالنا (دفاعا عن المتقاعدين) حول احتساب المعاش التقاعدي الشهري للمتقاعد بوجه عام يتم بقسمه عدد سنوات الخدمة الفعلية على 25 سنة (والصحيح 35 سنة) مضروبا في الأجر الشهري الكامل الأخير.
2- وفي نفس المقال وحول المادة (26) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر عام 1991م والخاصة باستحقاق المؤمن عليه بإصابة مستديمة أو في حالة وفاته من غير حالات العمل، فإنه يستحق معاشا تقاعديا قدره 7000 ريال أو نصف مرتبه الشهري الأخير أيهما أكبر.
والصحيح أن هذه المادة بصياغتها الواردة معدلة بموجب القانون رقم (1) لعام 2000م.
[email protected]
وفي كل الحالات لا تصرف المكافأة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ قبول الاستقالة أو انتهاء الخدمة.
وتحتسب مكافاة نهاية الخدمة على أساس 108% مضروباً في الأجر الكامل لشهر × عدد سنوات الخدمة.
وتضمنت المادة (14) من القانون أنه لا تدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي تقل خدمته عن 12 شهراً عند إنهاء خدمته.
وملاحظتنا حول ما ورد بشأن عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد مرور سنتين، نرى أن المدة طويلة وإذا كانت هناك مبررات لها في بعض الحالات، فلا يجب أن تعمم الحالات ويمكن أن يشار في القانون للحالات المستثناة. وملاحظتنا الأخرى حول عدم استحقاق الموظف الذي عمل أقل من 12 شهر لمكافأة نهاية الخدمة، وفي رأينا أنه مادام هذا الموظف قد دفع 6% ودفعت له جهة عمله 6% من أجره الشهري الكامل فيفترض أن تدفع له مكافأة نهاية الخدمة للفترة التي عملها وباستخدام الطريقة التالية.
108% من الأجر الكامل للشهر الأخير × عدد أيام العمل الفعلي/ عدد أيام السنة
هل يجوز للمتقاعد أن يأخذ سلفة على حساب مرتبه التقاعدي؟ وكيف؟
في القرار الجمهوري رقم (125) لسنة 1992م بشأن اللائحة التنفيدية لقانون التأمينات والمعاشات، وردت نصوص لمواد قانونية قد يجد البعض صعوبة في فهمها مع أنها تتعلق بسؤالنا أعلاه، فقد جاء في الباب الرابع من اللائحة عنوان «قواعد وشروط الاستبدال للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية» والمادة (50) ونصها «يجوز للمتقاعد صاحب المعاش التقاعدي أن يطلب استبدال جزء من معاشه التقاعدي الذي نشأ وفقاً لأحكام القرار الجمهوري بقانون التأمينات أو القوانين السابقة» والمادة (51) ونصها «لا يجوز أن يزيد الجزء المستبدل عن ربع معاش التقاعد» والمادة (52) ونصها «مدة الاستبدال خمس سنوات (60 شهراً)» والمادة (53) حددت حالات الاستبدال. وفي اعتقادنا أن صياغة هذه المواد لم تكن موفقة. وللتوضيع والتبسيط والرد على سؤالنا، نقول يجوز للمتقاعد أخذ سلفة أو قرض على حساب مرتبه التقاعدي في الحالات التالية:
أ) زواجه أو زواج ابنه أو ابنته .
ب) مرضه أو مرض من يعيله من أسرته ويحتاج العلاج خارج الجمهورية.
حـ) لبناء سكن أو ترميمه وأي حالات تقتنع بها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وفي كل الحالات على المتقاعد أن يتقدم بطلب إلى الهيئة أو أحد فروعها بالمحافظات، وعند الموافقة يحصل على القرض الذي لا يزيد عن مجموع مرتب (15) شهراً بعد خصم الفائدة أو ما سمي في القانون برسم الخدمة والبالغ 3% سنوياً، ويستقطع إجمالي المبالغ المدفوع في (60) قسطاً بمعدل قسط كل شهر، وهذا يعني أن المبلغ المفترض يوفى خلال خمس سنوات. ولتسهيل الموضوع نأخد مثالاً. ولنفرض أن المرتب التقاعدي يبلغ(10000) ريال، فإن المبلغ الذي يمكن اقتراضه = مرتب (15) شهرا ×10000ريال ناقصاً رسم الخدمة
= 150000 ريال - 13500 ريال= 136500 ريال وهو المبلغ الفعلي المستلم، بينما المبلغ الإجمالي الذي سيقتطع في صورة أقساط شهرية سيكون 150000 ريال.
وسيترتب على ذلك أن المتقاعد الذي اقترض ذلك المبلغ سيستلم شهرياً مرتباً قدره 7500 ريال بدلاً من 10000 ريال، وأن القسط الشهري سيكون 2500 ريال وسيستقطع لمدة خمس سنوات، يعاد بعدها المرتب كما كان في الأول مع مراعاة إضافة أية علاوات غلاء معيشة.
تأمين إصابة العمل
تلتزم جهة العمل بدفع 1% من الأجر الكامل للموظف المؤمن عليه قانوناً، فإذا أصيب بإصابة العمل تقوم جهة العمل التي يعمل فيها الموظف بما يلي:
1- أن تقدم الأسعافات الأولية للمؤمن عليه المصاب.
2- أن تتولى نقل المؤمن عليه المصاب فوراً إلى مكان العلاج المناسب.
3- أن تجري التحقيق في الإصابة بالاشتراك مع لجنة الصحة والسلامة المهنية في جهة العمل.
أهم الحالات التي تشملها إصابات العمل هي:
أ- الإصابة في مقر العمل أثناء مزاولة المهنة الأصلية خلال ساعات العمل.
ب- الأصابة أثناء العمل في أي منطقة من مناطق الجمهورية، وفي مهمة تتعلق بالعمل.
ج- الإصابة أثناء تقديم العون والمساعدة لمواجهة الأخطار والكوارث في العمل.
ء- الإصابة خارج الجمهورية، عندما يكون المؤمن في مهمة رسمية أو تدريبية.
ويسقط حق الموظف المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل في الإجازات المرضية، وكذا حقه في التعويض في الحالات التي أهمها تعمد إصابة نفسه، وإساءة السلوك تحت تأثير التقصير في عرض نفسه للعلاج لفترة ما بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إصابته، أو عدم امتثاله لتعليمات الطبيب أثناء العلاج.
صندوق التأمينات والمعاشات
أولاً: مجلس إدارة الصندوق
نصت المادة (65) من القانون على أن «تدار أموال الصندوق وأوجه استثماراتها بمعرفة مجلس إدارة المشكل من: وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية رئيساً، وعضوية كل من وزير المالية ووزير الخدمة المدنية ووزير الصناعة ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة، ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري.
وقد حددت مهام المجلس بدرجة أساسية في مادتين:
1- نصت المادة (66) على أن «يتولى المجلس تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، وكذا اعتماد الخطة المالية والسياسة الاستثمارية لفائض أمواله، ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي والمصادقة على القرارات واللوائح المتعلقة بشؤون الصندوق» .
2- نصت المادة (96) على أن «يحدد مجلس إدارة الصندوق طرق استثمار أموال الصندوق في المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، والبت النهائي في المناقصات والعروض والمساهمات الخاصة بهذه المشاريع».. وملاحظاتنا حول المواد القانونية الثلاث المشار لها أعلاه كالتالي:
أ) إن طبيعة رئاسة المجلس غير عملية وغير واقعية وغير منطقية حتى من الناحية البروتوكولية، فكيف يرأس وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية نائبين لرئيس مجلس الوزراء هما وزير المالية ووزير التخطيط؟
ب) يتضح أن مهام المجلس الواردة في المادتين المذكورتين (66) و(96) كبيرة وجسيمة وتحتاج إلى أشخاص متفرغين أو شبه متفرعين لإنجاز تلك المهام، ونعتقد أن معظم أعضاء مجلس إدارة الصندوق وزاراء لوزارات لها ثقلها ومهامها الضخمة - وربنا يكون في عونهم علي حملها - ولن تسمح ظروف عملهم الصعبة بتخصيصهم الوقت الكافي لتحمل مهام كبيرة أخرى كمهام المجلس المذكور، وإذا ما استمر وضع مجلس إدارة الصندوق على ما هو عليه، فإننا نتوقع أن يكون أداؤه ضعيفاً وغير فعال، وسيؤثر على النتائج المرجوة منه، وانعكاس ذلك سلباً علي المتقاعدين بعدم تحسين أوضاعهم وزيادة معاناتهم، وهذا ما هو حاصل حتى وقتنا الراهن.
ج) إن موارد الصندوق تأتي بدرجة أساسية من أجور العاملين أكانت مدفوعة من قبلهم أو من جهة العمل، ففي مفهوم الحسابات القومي أو الدخل القومي، تعتبر المبالغ المدفوعة عن العاملين لصندوق التقاعد، جزءاً من الأجور وتحتسب في العام الذي تدفع فيه، وانطلاقاً من هذا المبدأ فإن الموظفين أو العاملين يعتبرون الأعضاء المساهمين في الصندوق، ويتم احتساب الراتب التقاعدي للمتقاعد على أساس المبالغ التي ساهم بها سابقاً، ولسنا بصدد الخوض في تفاصيلها هنا. ومادام الأمر كذلك فإن الموظفين والمتقاعدين أحق بالمشاركة في وضع السياسات الخاصة بالصندوق، وعليه فإننا نقترح بتواضع آلية جديدة لإدارة الصندوق وتتلخص في أن يتكون مجلس إدارة جديد يشكل كالآتي:
1- أعضاء منتخبين من الموظفين المؤمنين والمتقاعدين ويمثلون 50%.
2- أعضاء معينين من الجهات الرسمية ويمثلون 30%.
3- أعضاء معينين من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم الاتفاق عليهم بين الحكومة والأعضاء المنتخبين ويمثلون 20% من الأعضاء.
على أن تعطى للمجلس كافة الصلاحيات المخول بها قانونا ويقتصر دور الحكومة على الرقابة والتوجيه العام.
ثانيا: مصادر تمويل الصندوق ونظمها
تتمثل أهم موارد صندوق التأمينات والمعاشات في:
أ- 12% من الأجر الكامل للموظف لأغراض الشيخوخة والعجز والوفاة منها 6% تستقطع من أجر الموظف و6% تدفع من الجهة التي يعمل بها، إضافة إلى 1% من الأجر لغرض التأمين على إصابات العمل وتقوم بدفعها جهة العمل، أي إجمالي هذا البند يمثل 13% من مجموع أجور الموظفين في الحكومة والقطاع العام.
ب - ريع استثمار أموال الصندوق: تستثمر اموال الصندوق في المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، وقد نصت المادة (67) من القانون على أنه «لا يجوز استثمار اموال الصندوق في أعمال المضاربة أو المتاجرة في الأموال المنقولة فيما عدا الأسهم والسندات ويجوز استثمارها فيما عدا كذلك مع استهداف تحقيق الضمانات العامة لأموال الصندوق»، وينجم عن الاستثمار ريعا يضاف إلى موارد الصندوق.
جـ- قضايا تنظيمية تتعلق بالصندوق:وردت في مواد قانونية عدة أمور إيجابية منها: إعفاء أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية، كما تعفى جميع مبالغ معاشات ومكافآت التقاعد والتعويضات من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها. وهذه قضايا إيجابية ولها أهميتها البالغة التي تخدم المتقاعدين من جهة وتدعم استثمارات الصندوق من جهة ثانية.
وفي الجانب التنظيمي نصت المادة (78) من القانون على أنه «لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن 10% من إجمالي حصيلة الاشتراكات السنوية والإيرادات الأخرى المقدرة وفقا لأحكام هذا القانون».
وفي اعتقادنا أن مبدأ النسبة في مثل هذه الحالة مبدأ خاطئ من جهة وأن نسبة 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للهيئة الواردة بالقانون تعتبر نسبة عالية من جهة ثانية. فاذا أخذنا على سبيل المثال كتوقع ما تستلمه هيئة التأمينات والمعاشات سنويا من الاشتراكات - 13% من الأجور- من موظفي الحكومة ووحدات القطاع العام والمختلط فقط بدون الموارد الأخرى لها، فإنه يصل الى حوالي 3400 مليون ريال، أي أكثر من 17 مليون دولار سنويا، وهذا يعني أن مبلغ المصاريف الإدارية الشهرية للهيئة قد يصل إلى مليون ونصف دولار، فكيف وكم سيكون المبلغ وضعت موارد ريع الاستثمار والموارد الأخرى في الحسبان؟
لذا كان من الأفضل ألا ينص على هذه النسبة الكبيرة ويكتفى بورود نص قانوني بديل يلزم الهيئة بإعداد ميزانية تقديرية سنوية أحد بنودها المصاريف الإدارية (مفصّلة) ويفترض بطبيعة الحال أن يدرسها مجلس إدارة الصندوق قبل المصادقة عليها ويتم العمل بموجبها وتحت إشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
الخلاصة
أولا: من الملاحظ أن قانون التأمينات والمعاشات الصادر عام 1991م ولوائحه التنفيذية، قد تضمن مواد تراعي مصلحة المتقاعدين والمصابين وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلبا على المستوى المعيشي، ولكن القصور يتمثل في عدم تفعيل الآليات التي أشار لها القانون، ويتضح ذلك من خلال سعر الدولار بالريال الذي ارتفع حاليا حوالي 14 مرة وارتفاع أسعار السلع والخدمات أكثر من 18 مرة مقارنة بعام 1990م، وعدم عكسها على مرتبات المتقاعدين.
ثانيا: أن الاسباب الداعية إلى زيادة مرتبات موظفي الدولة بين وقت وآخر هي الأسباب نفسها التي تواجه المتقاعدين إن لم تكن أكثر، وعليه فإن أي زيادة في مرتبات الموظفين يفترض أن تطبق نفسها بالكامل على المتقاعدين وليس فقط نصفها كما نص عليها القانون.
ثالثا: وفي كلتا الحالتين المشار لهما في أولا وثانيا من هذه الخلاصة نرى ضرورة إيجاد آلية لمتابعة الأسعار وتأثيرها على المستوى المعيشي وزيادة المرتبات بين حين وآخر، وذلك من خلال الاستئناس بسعر الدولار بالريال دوريا والوضع في الحسبان مؤشرات أخرى تقيس ارتفاع الأسعار مثل الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك CPI والرقم القياسي لأسعار الواردات MPI والرقم القياسي لتجارة الجملة WSPI ومعدل التضخم Inflation Rote
رابعاً: نرى أنه لا يجوز أن يكون لمسؤول الوحدة الادارية الحق في إصدار قرار فصل الموظف تحت مسمى «الفصل التأديبي» ما لم تكن لهذا الفصل آلياته وضوابطه التي يجب أن يكون للجان النقابية دور فيه.
خامسا: أشير في القانون أنه إذا استحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، فإن المكافأة لا تدفع له في كل الحالات كقاعدة إلا بعد سنتين من تركه الخدمة، ونحن نعتقد أن هذه الفترة طويلة جدا ولا يجب أن تكون القاعدة القانونية، خاصة إذا كان الموظف ليس له عمل بعد تركه الخدمة. نقترح أن تدفع المكافأة له مباشرة وإذا كانت هناك مبررات لتأجيلها فترة فينص عليها قانونا كاستثناء وليس كقاعدة، كما نقترح دفع المكافأة حتى لمن عمل فترة تقل عن سنة.
سادسا: نرى ضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمينات والمعاشات بصورة تجعله يعمل بفعالية أكبر، وقد اقترحنا أعلاه شكلا للمجلس يمثل فيه المتقاعدون والموظفون المؤمنون نسبة 50% وممثلون عن الحكومة نسبة 30% وذوو الخبرة والكفاءة نسبة 20% من مجموعة أعضاء المجلس، ونحن نضع هذا المقترح وندعو للحوار والمناقشة بشفافية بين كافة المعنيين ولما فيه مصلحة المتقاعدين والمصلحة الوطنية.
سابعا: سبق وأن كتبنا مقالا قبل حوالي شهرين من على منبر صحيفة «الأىام» الغراء، تحت عنوان: «حز في نفسي- نحن نقول له متقاعد وآخرون يقولون له مت قاعد»، حاولنا فيه عكس بعض هموم ومعاناة المتقاعدين وخاصة في محافظة عدن، وفي هذا المقام نجدها فرصة لدعوة الأستاذ الدكتور يحيى محمد الشعيبي، محافظ عدن لتدخله السريع لإيجاد حل لمعاناة المتقاعدين وقت استلامهم معاشاتهم الشهرية، وإلزام الجهات ذات العلاقة بالحد مما يواجهه المتقاعدون من إذلال وعناء ومشقة ناتجة عن سوء التنظيم، ونحن واثقون من سعة صدره وأن الموضوع سيحضى باهتمامه ورعايته الشخصية.
ثامنا: في كثير من البلدان يلاحظ أن المتقاعدين والمحاربين القدماء يحضون باحترام كبير، فيمنحون مزايا، فلهم الاولوية في كافة الطوابير مثل دفع الفواتير وكذا في المسارح والسينمات والمواصلات مع تخفيض في رسومها يصل إلى 50% وذلك للمكانة الاجتماعية التي يحتلونها في مجتمعاتهم التي تعرف معنى الوفاء والتضحية، وتقديرا وإجلالا للشيوخ وكبار السن.
وفي بلادنا مع الأسف نجد عكس ذلك، إضافة إلى عدم الاكتراث بقضاياهم وحتى حقوقهم المشروعة، ألا تمثل هذه الحالة الظلم والتعسف والجحود والنكران وقلة المعروف وعدم رد الجميل للمتقاعدين؟
تاسعا: نقترح إلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بإعداد ميزانيات وحسابات ختامية سنوية، على أن تقوم بتدقيق حساباتها جهة محاسبة قانونية وتخضع لإشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك لورود هذا النص في قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالقطاع الخاص، وعدم وروده في قانون التأمينات والمعاشات الذي نحن بصدده.
عاشرا: وقبل أن أختتم مقالتي هذه، فان حالة الفقر التي تعيشها شريحة كبيرة من مجتمعنا ومنها المتقاعدين، ذكرتني بنكتة مبكية مضحكة،وهي أن متقاعدا فقيرا ذهب إلى المستشفى يشكو من أمراض لا أول لها ولا آخر فطلب منه الطبيب أن يفحص دمه في المختبر، ولما احضر المتقاعد الفحوص للطبيب سأله ماذا عندي يا دكتور؟ فرد عليه «عندك فقر دم»، فاندهش المتقاعد وقال «هو الفقر ورانا ورانا حتى في الدم»، وعلى كل حال فلنكن متفائلين، وما ضاقت إلا وفرجت، وإن بعد العسر يسراً إن شاء الله.
استدراكان...في العدد (4503) من صحيفة «الأيام» الصادرة يوم الخميس 9 يونيو 2005م
1- حصل خطأ مطبعي في مقالنا (دفاعا عن المتقاعدين) حول احتساب المعاش التقاعدي الشهري للمتقاعد بوجه عام يتم بقسمه عدد سنوات الخدمة الفعلية على 25 سنة (والصحيح 35 سنة) مضروبا في الأجر الشهري الكامل الأخير.
2- وفي نفس المقال وحول المادة (26) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر عام 1991م والخاصة باستحقاق المؤمن عليه بإصابة مستديمة أو في حالة وفاته من غير حالات العمل، فإنه يستحق معاشا تقاعديا قدره 7000 ريال أو نصف مرتبه الشهري الأخير أيهما أكبر.
والصحيح أن هذه المادة بصياغتها الواردة معدلة بموجب القانون رقم (1) لعام 2000م.
[email protected]