- المقصود بمفسدات الصيام
المفطرات التي جاء الشرع ببيانها
المفطرات التي دل النص والإجماع عليها، هي:
1 - الأكل، الشرب والجماع : قال تعالى :﴿أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُم هُنَّ لِباسٌ لَكُم وَأَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُم تَختانونَ أَنفُسَكُم فَتابَ عَلَيكُم وَعَفا عَنكُم فَالآنَ باشِروهُنَّ وَابتَغوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُم وَكُلوا وَاشرَبوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيلِ وَلا تُباشِروهُنَّ وَأَنتُم عاكِفونَ فِي المَساجِدِ تِلكَ حُدودُ اللَّهِ فَلا تَقرَبوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُم يَتَّقونَ﴾ [البقرة: ١٨٧]
2 - دم الحيض والنفاس : ودليلهمـا حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول ﷺ قال : « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم » . رواه البخاري
القيء : إن كان متعمدا فقد فسد الصوم ؛ لقوله ﷺ: « مـن ذرعه القيء ء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء » . رواه أبو داود .
3 - كل ما دخل إلى معدة الصائم: يعتبر في حكم المفطرات، فالأمعاء هي المكان الذي يمتص فيه الغـذاء ، فإذا وضع فيها ما يصلح للامتصاص ؛ سواء كان غذاء أو مادة فهو مفطر، لأن هذا في معنى الطعام كما لا يخفى.
ولا تختلف المفطرات في صيام الفريضة عن التطوع، إنما تختلف فقط الكفارة التي تتعلق بالجماع.
- تحقق بطلان الصيام
- المراد من الجماع
وفي حال دخول الفجر ولم يغتسل الزوج أو الزوجة من الجنابة ، فصيامهم صحيح ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: « أشهد على رسول الله ﷺ أنه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ، ثم يصومه » متفق عليه . وقالت رضي الله عنها: « كان النبي ﷺ يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم » . متفق عليه .
- كفارة الجماع في نهار رمضان
يستحق المجامع لزوجته في نهار رمضان الكفارة مـن وجـب عـليـه الـصيـام ، وكان مقيمـا فـي بـلـده ، غير مسافر ، فجامع في نهار رمضان عامدا مختارا ، بأن التقي الختانان ، بتغيب الحشفة في الرحم ، فقد فسد الصوم ، أنزل أولم ينزل ، وعليه الكفارة.
نستوضح من الحديث أن الكفارة في الصيام على ثلاث مراحل بالترتيب ، فأولا : عتق رقبة ، فمن لم يجد فعليه بصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا ؛ لكل مسكين نصف صاع من بر ، أو تمر ، أو غيرهما من قوت البلد .
والكفارة على الترتيب وجوبا ، ولا ننظر إلى حال الفاعل مـن جهة إن كان غنيا فنقدم الإطعام على الصيام ، فعلينا التقيد بالترتيب . ويلزم في صيام الكفارة تتابع الأيام ، وهذا مستفاد من قوله : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين » ، إلا إذا أفطر بعذر يبيح له الفطر ، مثل المرض ، فلا ينقطع التتابع ، فيمسك عن الصوم بسبب العذر ، ثم يواصل الصيام مرة أخرى .
ومـن تعـذر عـليه لـسبب شـرعي الصيـام للكفـارة ، يحقـق عليه الإطعام ، ولا بأس لو أطعم الستين مسكينا مجتمعين أو متفرقين ، فالمقصود إخراج ثلاثين صاعا .
ومن لم يقدر على أي شيء في الكفارة، يسقط عنه كل شيء ، ولا كفارة عليه .
وبالنسبة للزوجة الواجـب عليـهـا الـصـوم ، فإذا جامعهـا زوجهـا فـي نهار رمضـان برضاهـا فحكمهـا حكـمـه ، أمـا إن المكرهة أو النائمة ، وتحقق عليها الجماع ، فلا كفارة عليها.
ولو كان الفاعل لا يعرف أن الجماع من المحظورات في الصيام ، فلا يبطل صيامه ، فإنه يعذر ، ولا شيء عليه .
و إذا تعـدد الجماع في يوم واحد فيلزم الفاعل كفارة واحدة ، وإذا تعـدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة ، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
4 - التدخين
التدخين من المفسدات للصيام ،لا بل هو من المعاصي، والأغرب من يقارن ويحتج في حال فسـاد الـصـوم بين دخـان السجائر وهي قذرة خبيثة ، بدخان البخور الذي هو طيب ومشروع ، ليدلل على عدم بطلان التدخين للصائم !
5 - القيء ( الاستفراغ )
قـال النبي ﷺ: « من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض » . رواه الترمذي ، فمن تقيأ عمدا ؛ بأي وسيلة مثل أن أدخل إصبعه في فمه حتى قاء، أو نظر إلى شيء كريه ، وجعل ينظر إليه حتى قاء، أو شمَّ رائحة كريهة وجعل يتعمدها؛ لأجل يقيء فقاء، أو غيرها فعليه القضاء ، لكن لو غلبـه القيء من غير قصد فلا يفطر ؛ لأنه بدون إرادته.
إذن، من تعمد الإفطار وأفسد صومه وجب عليه القضاء والكفارة.