مسحا
{رُدُّوهَا عَلَيَّ} فردوها { فَطَفِقَ } فيها { مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ }.
أي: جعل يعقرها بسيفه، في سوقها وأعناقها.
والمراد بالمسح : القطع، فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف، هذا قول ابن عباس، والحسن ، وقتادة ، ومقاتل ، وأكثر المفسرين ، وكان ذلك مباحا له ؛ لأن نبي الله لم يكن يقدم على محرم ، ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر.
وقال محمد بن إسحاق : لم يعنفه الله على عقر الخيل إذا كان ذلك أسفا على ما فاته من فريضة ربه عز وجل.
وقال بعضهم : إنه ذبحها ذبحا وتصدق بلحومها، وكان الذبح على ذلك الوجه مباحا في شريعته .
وقال قوم : معناه أنه حبسها في سبيل الله، وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة.