> عدن "الأيام" خاص:

أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة عدن، اليوم الأحد، حكمها في القضية الجنائية رقم (84) لسنة 1446هـ، برئاسة القاضي د. سامي باعباد رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة مازن التميمي، وأمين سر الجلسة هناء دبان.

وقضى منطوق الحكم بالآتي: أولا: قبول الدفوع المقدمة من محامي المتهم شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم قانونيتها وعدم صحتها، ثانياً: إدانة (ع.م.أ.س.أ) بواقعة مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر وبالغرامة عشرة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي وذلك مع النفاذ، ثالثاً: إغلاق حسابات المدان أعلاه لدى جميع شركات الصرافة وذلك بعد تصفية ماله وما عليه وفقاً لما عللناه بالحيثيات، رابعاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مبلغ خمسمائة ألف ريال للبنك المركزي، خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.

كما أصدرت المحكمة، بذات الهيئة ما عدا عضو النيابة العامة فهو القاضي رباب جلال محمد حكمها بالقضية الجنائية رقم 3 لسنة 1447هـ وقضى منطوق الحكم بالآتي: أولا: إدانة (ع.م.ع.ع) بواقعة التهرب عن دفع الزكاة الشرعية المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة ثلاثون ألف ريال تدفع للخزينة العامة للدولة، ثانياً: إلزام المدان أعلاه بالزكاة الشرعية المفروضة عليه على نشاطه التجاري وذلك بواقع 75 ٪ مما هو مقرر بالربط الزكوي المؤرخ 4/11/2024م عن العام 1445هـ تدفع للإدارة العامة للواجبات الزكوية لتتولى إنفاقها في مصارفها الشرعية، ثالثاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.

كما قضت المحكمة، بذات الهيئة (مع تغيير عضو النيابة إلى القاضي أكرم يوسف)، حكمها بالقضية رقم 6 لسنة 1447هـ وقضى منطوق الحكم بالآتي: أولا: إدانة كل من (ش.ع.م.ك) و (ن.ع.ح.م) و (ع.س.ع.أ) بواقعة الشروع بالسرقة المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس ستة أشهر، ثانياً: إعادة المضبوطات الخاصة بجهة المجني عليها إليها ومصادرة ما عدا ذلك، ثالثاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.