> عدن «الأيام» خاص:
أصدر وزير النقل، د. عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، القرار الوزاري رقم (42) لعام 2025م بشأن "لائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية"، استنادًا إلى عرض الهيئة العامة للشؤون البحرية، وذلك لتنظيم عمل هذا النوع من السفن التي تؤم الموانئ اليمنية وإلزامها بالمتطلبات الكفيلة بتحقيق السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث والمخاطر التشغيلية.
جاء ذلك استكمالًا للبنى المؤسسي للهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لوزارة النقل، وتعزيزًا للأطر القانونية والإجرائية في قطاع النقل البحري، وتلبيةً لاحتياجات الموانئ اليمنية لتأمين سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية الحديثة.
وتكونت اللائحة من أربعة فصول رئيسية، حيث تناول الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق التطبيق، وعرّفت اللائحة كافة المصطلحات القانونية والفنية المرتبطة بالسفن، وبينت السفن التي تشملها إجراءات التنظيم وأهداف اللائحة في تحقيق السلامة وحماية البيئة البحرية، كما حدد نطاق التطبيق على السفن اليمنية والأجنبية غير المشمولة بالمعاهدات الدولية باستثناء الصيد التقليدي.
وخُصص الفصل الثاني لشروط إصدار شهادة متطلبات السلامة للسفن اليمنية، وتراخيص العمل للسفن الأجنبية بين الموانئ اليمنية، حيث أوضح المتطلبات التفصيلية التي تشترطها الهيئة، مثل صلاحية بدن السفينة، تجهيزات السلامة ومكافحة الحريق، الأنوار الملاحية، مؤهلات قائد السفينة، الوثائق الرسمية، الأجهزة والخرائط الملاحية، معدات حماية البيئة، وغيرها من الشروط القانونية والفنية الواجبة التطبيق.
بينما تناول الفصل الثالث "إجراءات المعاينة والتفتيش لتلك السفن"، حيث عزّز منهجية التفتيش الدوري والفني من قبل الهيئة العامة للشئون البحرية، على مواصفات وتجهيزات السفن لضمان استيفاء متطلبات السلامة البيئية والفنية.
أما الفصل الرابع فتضمن "أحكام عامة وختامية"، وبيّن مسؤوليات الهيئة البحرية في تطبيق أحكام اللائحة، ورصد المخالفات، وفرض العقوبات والإجراءات الإدارية والتدابير القانونية بحق المخالفين، فضلًا عن أحكام مراجعة وتحديث اللائحة وفق المستجدات والمعايير الدولية.
وفي مادته الأخيرة، أكد القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وإبلاغ من يلزم بالتنفيذ.
جاء ذلك استكمالًا للبنى المؤسسي للهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لوزارة النقل، وتعزيزًا للأطر القانونية والإجرائية في قطاع النقل البحري، وتلبيةً لاحتياجات الموانئ اليمنية لتأمين سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية الحديثة.
وتكونت اللائحة من أربعة فصول رئيسية، حيث تناول الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق التطبيق، وعرّفت اللائحة كافة المصطلحات القانونية والفنية المرتبطة بالسفن، وبينت السفن التي تشملها إجراءات التنظيم وأهداف اللائحة في تحقيق السلامة وحماية البيئة البحرية، كما حدد نطاق التطبيق على السفن اليمنية والأجنبية غير المشمولة بالمعاهدات الدولية باستثناء الصيد التقليدي.
وخُصص الفصل الثاني لشروط إصدار شهادة متطلبات السلامة للسفن اليمنية، وتراخيص العمل للسفن الأجنبية بين الموانئ اليمنية، حيث أوضح المتطلبات التفصيلية التي تشترطها الهيئة، مثل صلاحية بدن السفينة، تجهيزات السلامة ومكافحة الحريق، الأنوار الملاحية، مؤهلات قائد السفينة، الوثائق الرسمية، الأجهزة والخرائط الملاحية، معدات حماية البيئة، وغيرها من الشروط القانونية والفنية الواجبة التطبيق.
بينما تناول الفصل الثالث "إجراءات المعاينة والتفتيش لتلك السفن"، حيث عزّز منهجية التفتيش الدوري والفني من قبل الهيئة العامة للشئون البحرية، على مواصفات وتجهيزات السفن لضمان استيفاء متطلبات السلامة البيئية والفنية.
أما الفصل الرابع فتضمن "أحكام عامة وختامية"، وبيّن مسؤوليات الهيئة البحرية في تطبيق أحكام اللائحة، ورصد المخالفات، وفرض العقوبات والإجراءات الإدارية والتدابير القانونية بحق المخالفين، فضلًا عن أحكام مراجعة وتحديث اللائحة وفق المستجدات والمعايير الدولية.
وفي مادته الأخيرة، أكد القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وإبلاغ من يلزم بالتنفيذ.














