> عتق «الأيام»:
اختتمت محكمة الاستئناف بمحافظة شبوة أعمال إحدى أهم جلساتها القضائية مؤخرًا، برئاسة القاضي عارف أحمد عمير، رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين مبارك محمد عاطف وحسين أحمد بانافع. وقد عُقدت الجلسة اليوم، بحضور الأطراف المعنية وممثل النيابة العامة، القاضي محسن عبدالله بطم، لتفصل في القضية الجنائية البارزة رقم (17) لسنة 1447هـ، وسط ترقب واسع من أولياء الدم والمتهمين والرأي العام. وقد شهدت الجلسة تلاوة منطوق الحكم الذي تناول الاستئنافات المقدمة من النيابة العامة وأولياء الدم والمجني عليهم، بالإضافة إلى استئنافات المتهمين الأول والثاني ومن الثالث حتى السادس. وقد قضت المحكمة بقبول جميع الاستئنافات شكلًا لتقديمها ضمن الميعاد القانوني.
وفي سياق الإجراءات القضائية، رفضت المحكمة الدفع المقدم من المحامي خالد حبتور والرامي إلى عدم قبول استئناف النيابة العامة، معللةً رفضها بأسباب قانونية تم تفصيلها في حيثيات الحكم.
أما فيما يخص جوهر القضية، فقد جاء الحكم بتبرئة المدعو (ع.ص.م.ه) مما نُسب إليه في قرار الاتهام، وأمرت المحكمة بالإفراج عنه فورًا ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضية أخرى. وعلى النقيض، أصدرت المحكمة قرارها بتعديل الفقرة الأولى من الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة عتق، مؤكدة إدانة عدد من المتهمين – وهم: (م.ص.ع.ر)، و(ج.م.م.ا)، و(أ.ع.س.ا)، و(م.م.أ.ا)، و(م.س.ص.ج)، و(ف.ص.م.ا)، و(أ.ح.س.ا)، و(ع.س.ن.ا)، و(ف.ع.س.ب)، و(م.م.ع.ا)، و(ف.ج.ا)، و(أ.ص.ب)، بجريمة قتل المجني عليه عبدالله عبدالله عبدربه الباني عمدًا وعدوانًا، وهي الجريمة المسندة إليهم في البند الأول من قرار اتهام النيابة العامة، بالإضافة إلى إدانتهم بجريمتي الشروع في القتل الواردتين في البندين الثاني والثالث من القرار ذاته.
وفي أهم فقرات الحكم، أيّدت المحكمة الفقرة ثانيًا من الحكم المطعون فيه، والتي تقضي بمعاقبة المدان مساعد صالح علي رناح بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت، وذلك لثبوت تورطه في قتل المجني عليه عبدالله بن عبدالله عبدربه الباني عمدًا وعدوانًا. وبشأن بقية المدانين، قررت المحكمة تعديل الفقرة ثالثًا من الحكم، ليتم معاقبة المدانين من الثالث حتى الثالث عشر عن جريمة القتل بالحبس لمدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، على أن يتم تنفيذ هذا الحكم باعتباره العقوبة الأشد. كما تم تعديل الفقرة رابعًا، بمعاقبة المدانين في البند (2) من الفقرة ثانيًا عن جريمتي الشروع في القتل بالحبس لمدة سنتين. وفي الختام، ألزمت المحكمة المدانين بتسليم أولياء الدم والمجني عليهم مبلغ أربعة ملايين ريال يمني لتغطية مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف. وقد أكد الحكم على حق جميع الأطراف في الطعن بالنقض خلال الميعاد القانوني.
وفي سياق الإجراءات القضائية، رفضت المحكمة الدفع المقدم من المحامي خالد حبتور والرامي إلى عدم قبول استئناف النيابة العامة، معللةً رفضها بأسباب قانونية تم تفصيلها في حيثيات الحكم.
أما فيما يخص جوهر القضية، فقد جاء الحكم بتبرئة المدعو (ع.ص.م.ه) مما نُسب إليه في قرار الاتهام، وأمرت المحكمة بالإفراج عنه فورًا ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضية أخرى. وعلى النقيض، أصدرت المحكمة قرارها بتعديل الفقرة الأولى من الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة عتق، مؤكدة إدانة عدد من المتهمين – وهم: (م.ص.ع.ر)، و(ج.م.م.ا)، و(أ.ع.س.ا)، و(م.م.أ.ا)، و(م.س.ص.ج)، و(ف.ص.م.ا)، و(أ.ح.س.ا)، و(ع.س.ن.ا)، و(ف.ع.س.ب)، و(م.م.ع.ا)، و(ف.ج.ا)، و(أ.ص.ب)، بجريمة قتل المجني عليه عبدالله عبدالله عبدربه الباني عمدًا وعدوانًا، وهي الجريمة المسندة إليهم في البند الأول من قرار اتهام النيابة العامة، بالإضافة إلى إدانتهم بجريمتي الشروع في القتل الواردتين في البندين الثاني والثالث من القرار ذاته.
وفي أهم فقرات الحكم، أيّدت المحكمة الفقرة ثانيًا من الحكم المطعون فيه، والتي تقضي بمعاقبة المدان مساعد صالح علي رناح بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت، وذلك لثبوت تورطه في قتل المجني عليه عبدالله بن عبدالله عبدربه الباني عمدًا وعدوانًا. وبشأن بقية المدانين، قررت المحكمة تعديل الفقرة ثالثًا من الحكم، ليتم معاقبة المدانين من الثالث حتى الثالث عشر عن جريمة القتل بالحبس لمدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، على أن يتم تنفيذ هذا الحكم باعتباره العقوبة الأشد. كما تم تعديل الفقرة رابعًا، بمعاقبة المدانين في البند (2) من الفقرة ثانيًا عن جريمتي الشروع في القتل بالحبس لمدة سنتين. وفي الختام، ألزمت المحكمة المدانين بتسليم أولياء الدم والمجني عليهم مبلغ أربعة ملايين ريال يمني لتغطية مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف. وقد أكد الحكم على حق جميع الأطراف في الطعن بالنقض خلال الميعاد القانوني.














