> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
أصدر رئيس محكمة الميناء الابتدائية في العاصمة عدن القاضي د. عمار علوي مسعود سالم، اليوم، حكمه في جلستين اثنتين فقط في قضية نظر بحيثياتها فور وصول ملف القضية إليه بعد أن تداولها عدة قضاة لمدة تزيد عن عشر سنوات.
وكما أوضحت القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة بأنه وفي السابع من سبتمبر 2015م حدثت جريمة قتل ارتكبها المدان (م. ك. ع. غ) ويبلغ من العمر 58 عامًا وهو متقاعد مقيم في التواهي، حيث قتل عمدًا مسلمًا معصوم الدم وهو المجني عليه (أ. ص. ع) وذلك بأن أطلق النار عليه عدة أعيرة نارية من سلاح آلي أصابه في رأسه وتوفي إثر تلك الإصابة في ذات اليوم على النحو المبين في تفصيلًا بالأوراق بالأمر المعاقب عليه طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستنادًا لنصوص المواد (16 و 234) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12 لعام 1994م) بشأن الجرائم والعقوبات.
وواصل بيان اتهام النيابة ديباجته أنه وعملًا بنص (221) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13 لعام 1994م) بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة المتهم المذكور أمام محكمة التواهي لمحاكمته والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعًا وقانونًا.
وتابع قرار اتهام النيابة أن الجاني قد أنكر أمام مجلس قضاء المحكمة ارتكابه جريمة القتل إلا أن الشهود أثبتوا والشهادة من أدلة الإثبات.
وفي ختام المرافعة حكمت المحكمة بما هو آت: قبول الدعوى الجزائية ومعاقبة المدان بالإعدام قصاصًا جزاء ما اقترفه من جُـرم، وإلزام المحكوم عليه بدفع تعويضًا ماليًا وقدره اثنين مليون ريال يمني لأولياء دم المجني عليه.
وكما أوضحت القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة بأنه وفي السابع من سبتمبر 2015م حدثت جريمة قتل ارتكبها المدان (م. ك. ع. غ) ويبلغ من العمر 58 عامًا وهو متقاعد مقيم في التواهي، حيث قتل عمدًا مسلمًا معصوم الدم وهو المجني عليه (أ. ص. ع) وذلك بأن أطلق النار عليه عدة أعيرة نارية من سلاح آلي أصابه في رأسه وتوفي إثر تلك الإصابة في ذات اليوم على النحو المبين في تفصيلًا بالأوراق بالأمر المعاقب عليه طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستنادًا لنصوص المواد (16 و 234) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12 لعام 1994م) بشأن الجرائم والعقوبات.
وواصل بيان اتهام النيابة ديباجته أنه وعملًا بنص (221) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13 لعام 1994م) بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة المتهم المذكور أمام محكمة التواهي لمحاكمته والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعًا وقانونًا.
وتابع قرار اتهام النيابة أن الجاني قد أنكر أمام مجلس قضاء المحكمة ارتكابه جريمة القتل إلا أن الشهود أثبتوا والشهادة من أدلة الإثبات.
وفي ختام المرافعة حكمت المحكمة بما هو آت: قبول الدعوى الجزائية ومعاقبة المدان بالإعدام قصاصًا جزاء ما اقترفه من جُـرم، وإلزام المحكوم عليه بدفع تعويضًا ماليًا وقدره اثنين مليون ريال يمني لأولياء دم المجني عليه.



















