> عدن «الأيام» القضائية:
عقدت محكمة صيرة الابتدائية، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور وكيل نيابة خورمكسر القاضي بسام السيد وعضو النيابة القاضي محمد البغدادي وأمين سر الجلسة زكي باسل، للنظر في القضية الجنائية رقم 34 لعام 2025 ج.ج، والمتعلقة بجريمة قتل عمد والاعتداء على سلامة جسم الغير.
وخلال جلسة النطق بالحكم، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، والاطلاع على أوراق الدعوى، وسماع المرافعات والدفوع المقدمة من أطراف القضية، أصدرت المحكمة حكمها في القضية.
وبناءً على ما ورد أصدرت المحكمة منطوق الحكم الذي قضى بما يلي:
أولًا: رفض جميع الدفوع المقدمة من محامي المتهمين بجميع مسمياتها وكذا طلب تعديل الوصف القانوني لجريمة القتل العمد إلى الخطأ.
ثانيًا: رفض الطلب المقدم من محامي أولياء الدم بتعديل القيد والوصف القانوني للفعل المسند في قرار الاتهام من المساعدة إلى التمالؤ.
ثالثًا: إدانة (م. س. ف. م) بارتكاب جريمة قتل المجني عليه (سالم محمد عوض الزامكي) عمدًا وكذا الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه (أحمد عبدالله ناصر شائع).
رابعًا: يعاقب المدان في البند السابق بالإعدام قصاصا.
خامسًا: إدانة كل من (أ.س. ف.م) و(ق.م.ن.ا) و(ص.س.ع.ع. ا) بارتكاب جريمتي تقديم المساعدة للمعاقب في البند السابق على ارتكابه لجريمة القتل المدان بها والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه (أحمد عبدالله ناصر شائع).
سادسًا: يعاقب كل من أدين في البند السابق بالحبس لمدة خمس سنوات.
سابعًا: مصادرة السلاح المستخدم أداة في الجريمة إلى خزينة الدولة.
ثامنًا: إلزام كل من (م.س.ف.م) و(أ.س.ف.م) و(ق.م.ن.ا) و(ص.س.ع.ع.ا) بأن يدفعوا لأولياء دم المجني عليه سالم محمد عوض الزامكي مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال يمني مقابل نفقات التقاضي وأتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة أن الحكم صدر وفقًا لما تضمنه ملف القضية من وقائع وأدلة، وطبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، مع تمكين أطراف الدعوى من ممارسة حقهم القانوني في الطعن على الحكم بالطرق والإجراءات المقررة قانونًا.
وخلال جلسة النطق بالحكم، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، والاطلاع على أوراق الدعوى، وسماع المرافعات والدفوع المقدمة من أطراف القضية، أصدرت المحكمة حكمها في القضية.
وبناءً على ما ورد أصدرت المحكمة منطوق الحكم الذي قضى بما يلي:
أولًا: رفض جميع الدفوع المقدمة من محامي المتهمين بجميع مسمياتها وكذا طلب تعديل الوصف القانوني لجريمة القتل العمد إلى الخطأ.
ثانيًا: رفض الطلب المقدم من محامي أولياء الدم بتعديل القيد والوصف القانوني للفعل المسند في قرار الاتهام من المساعدة إلى التمالؤ.
ثالثًا: إدانة (م. س. ف. م) بارتكاب جريمة قتل المجني عليه (سالم محمد عوض الزامكي) عمدًا وكذا الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه (أحمد عبدالله ناصر شائع).
رابعًا: يعاقب المدان في البند السابق بالإعدام قصاصا.
خامسًا: إدانة كل من (أ.س. ف.م) و(ق.م.ن.ا) و(ص.س.ع.ع. ا) بارتكاب جريمتي تقديم المساعدة للمعاقب في البند السابق على ارتكابه لجريمة القتل المدان بها والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه (أحمد عبدالله ناصر شائع).
سادسًا: يعاقب كل من أدين في البند السابق بالحبس لمدة خمس سنوات.
سابعًا: مصادرة السلاح المستخدم أداة في الجريمة إلى خزينة الدولة.
ثامنًا: إلزام كل من (م.س.ف.م) و(أ.س.ف.م) و(ق.م.ن.ا) و(ص.س.ع.ع.ا) بأن يدفعوا لأولياء دم المجني عليه سالم محمد عوض الزامكي مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال يمني مقابل نفقات التقاضي وأتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة أن الحكم صدر وفقًا لما تضمنه ملف القضية من وقائع وأدلة، وطبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، مع تمكين أطراف الدعوى من ممارسة حقهم القانوني في الطعن على الحكم بالطرق والإجراءات المقررة قانونًا.












