> تعز «الأيام» خاص:

عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة تعز، اليوم، جلسة علنية برئاسة القاضي توفيق الوجدي، وبحضور عضو النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أنور الدهبلي، وأمين سر الجلسة يونس المرشدي، للنظر في عدد من القضايا الجنائية المتفرقة، انتهت بإصدار أحكام متفاوتة بين الإدانة والبراءة والعقوبات السالبة للحرية.

وفي أبرز القضايا، أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم (37) لسنة 1446هـ ج.ج المتعلقة بالاختطاف والسرقة بالإكراه والتعدي على موظف عام (قاضي)، حيث قضى منطوق الحكم بإدانة المتهم (أ.م.أ) و (ص.ع.س) بجرم الخطف المسند إليهما في البند أولا الفقرة (أ) من قرار الاتهام، مع معاقبة المدانين بالسجن لمدة 12 عامًا من تاريخ القبض عليهما، والحكم بالبراءة (أ.م.أ) و (ص.ع س) من جرم السرقة بالإكراه المسندة إليهما في البند أولًا الفقرة (ب) من قرار الاتهام، وإدانة (أ.م.أ) بجرم التعدي بالتهديد على موظف عام بسبب وظيفته المجني عليه فيها القاضي سفير الوتيري، ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد، وكذلك مصادرة المضبوطات المحرزة في خزينة النيابة العامة للخزينة العامة للدولة، وأن يخل المجني عليهما وسكوتهما ولهما الحق في رفع دعواهما الخاصة إن أرادا ذلك أمام القضاء المدني، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

وجاء في القضية الثانية رقم (76) لسنة 1446 ج.ج المتعلقة بحيازة وإحراز مخدرات بقصد الاتجار، حيث قضى منطوق الحكم بإدانة (خ.أ.غ) بجريمة حيازة وإحراز مادة مخدرة بقصد الإتجار المسندة إليه في قرار الاتهام، وبراءة المتهم (س.ع.ر) من التهمة المسندة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبة المدان (خ.أ.غ) بالسجن لمده 25 عامًا من تاريخ القبض عليهم، وكذلك مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها والمحرزة في خزينة النيابة العامة، مع إعادة المقتنيات الشخصية الخاصة (س.ع.ر)، وكذا إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

أما في القضية رقم (48) لسنة 1446هـ ج.ج المتعلقة بأحداث تفجير وحيازة وإحراز مفرقعات، فقد أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بحكم البراءة (هـ .ع.م.ع) من الجرم المسند إليه في قرار الاتهام، وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

وفي القضية الأخيرة رقم (3) لسنة 1447 ج.ج والمتعلقة بإحداث انفجار وحيازة قنابل متفجرة بدون ترخيص، حيث قضى الحكم بإدانة (ص.ع.م) بالجرم المسند إليه في قرار الاتهام البند أولًا وثانيًا، مع معاقبة المدان بالحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليه وإلزامه بتقديم تعهد بحسن السيرة مصحوبًا بكفالة شخصية كعقوبة تكميلية، وإلزام المدعى عليه المدان بدفع قيمة الدراجة النارية التي احترقت على نحو ما يقدره عدلان خبيران ودفع مبلغ مائتي ألف ريال يمني أتعاب ومخاسير التقاضي للمجني عليه المدعي عصام غانم علي أحمد، وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.