> جنيف «الأيام» أ ف ب
دانت مجموعة خبراء أممية فرنسا لفرضها غرامة عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبة باريس بـ"تعويضهما" وإعادة النظر في القانون.
إلا أن هؤلاء الخبراء المستقلين المجتمعين ضمن لجنة حقوق الإنسان في جنيف، يدلون فقط برأي ولا يملكون أي سلطة على الدول.
وأقرّ البرلمان الفرنسي عام 2010 قانونا يمنع أي ملابس تغطي الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة تصل إلى 150 يورو.
وتابع البيان "اللجنة تقر بأن الدول يمكن أن تفرض على الأفراد تغطية الوجه في ظروف محددة في إطار عمليات تحقق من الهوية، لكنها تعتبر أن المنع الشامل للنقاب هو تدبير جذري جداً".
لكنّ اللجنة اعتبرت أن "المنع الشامل ذا الطابع الجنائي (...) انتهك بشكل غير متناسب حق هاتين الشاكيتين في التعبير بحرية عن دينهما". ولفتت اللجنة إلى أن هذا القانون "يهمّش" النساء "بحصرهنّ في منازلهنّ ومنعهن من الافادة من الخدمات العامة".
جواب خلال 180 يوماً
وأخيراً، طلبت اللجنة من فرنسا أن ترسل لها "تقرير متابعة" في مهلة 180 يوماً حول التدابير المتخذة لـ"تعويض الشاكيتين" و"تجنّب تكرار حالات مشابهة في المستقبل، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في القانون".
والخبراء الـ18 المنتخبون لأربع سنوات مكلفون مراقبة احترام الدول الأعضاء للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن "هذا ليس دور اللجنة، نحن نقوم بتحليل قضائي بحت للوضع".
وبعكس خلاصات اللجنة، صادقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مرتين، في عامي 2014 و2017، على منع النقاب أو البرقع في فرنسا وبلجيكا. وقد أقرت الدنمارك والنمسا قانوناً مماثلاً.
ففي أغسطس الماضي، أعطت اللجنة الحق لفرنسية مسلمة طُردت من عملها لأنها ترفض نزع حجابها في مكان العمل.
ورغم قانون العام 2010، إلا أن النقاب أو البرقع لم يختفِ في الأماكن العامة في فرنسا حتى أن نسبة ارتدائه ترتفع في بعض الضواحي.