> المكلا «الأيام» خاص:
أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم، عددًا من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي صبري العويني وبحضور أمين السر سالم باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم (98) لسنة 1445ه المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة خطف وسيلة نقل والقتل العمد.
وجاء قضى منطوقها بالآتي:أولاً: إدانة المتهمين المتهم (خالد حسن عبدالله قرشي) والمتهم (مسفر عمر إبراهيم حرابي) والمتهم (سقاف عمر إبراهيم حرابي) والمتهم (علي عبدالله صغير مفلح ) والمتهم (ياسر عبدالغفور جون) والمتهم (عبده جون) والمتهم (عمر براش) بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين بالاعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ثالثاً: تحميل المدانين بالتضامن مصاريف ومخاسير التقاضي بمبلغ وقدره سبعة ملايين ريال يمني للمجني عليهم ورثة المجني عليه (محمد صالح خميس كربشات) ، رابعاً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية.
كما أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي في القضية الجنائية رقم (65) لسنة 1446ه بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والذي قضى منطوقة بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم (ع.ز.م.أ) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب، ثانياً: الاكتفاء بالمدة التي قضاها المدان في الحبس الاحتياطي.
ثالثاً: منع المدان من الانتقال خارج مدينة المكلا لمدة سنتين تبدأ من تاريخ النطق بالحكم مع إلزامه بتقديم تعهد بعدم الإخلال بذلك وبالأمن والالتزام بحسن السيرة والسلوك وتقديم كفالة ضمين مقتدر بدفع مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال يمني وفقاً وما جاء بيانه في الأسباب .
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي في القضية الجنائية رقم (12) لسنة 1445ه بشأن تهمة إهانة قاضٍ والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً إدانة المتهم (ف.ص.ع.أ) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان على مجموع الجريمتين بدفع غرامة مالية مبلغ مالي وقدره مائه وأربعون ألف ريال يمني.
ثالثاً: قبول الدعوى بالحق الشخصي شكلاً وفي الموضوع بما هو آت :
أ) إلزام المدعى عليه المدان بتعويض المجني عليه (إ.م.ع.أ) عما لحقه من أضرار معنوية بمبلغ نقدي وقدره خمسة ملايين ريال يمني.
ب) تحميل المدعى المدان مصاريف وأتعاب التقاضي بمبلغ نقدي وقدره مائه ألف ريال يمني.
رابعاً: تعد أسباب هذا الحكم جزءًا لا يتجزأ من منطوقه.
وجاء قضى منطوقها بالآتي:أولاً: إدانة المتهمين المتهم (خالد حسن عبدالله قرشي) والمتهم (مسفر عمر إبراهيم حرابي) والمتهم (سقاف عمر إبراهيم حرابي) والمتهم (علي عبدالله صغير مفلح ) والمتهم (ياسر عبدالغفور جون) والمتهم (عبده جون) والمتهم (عمر براش) بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين بالاعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ثالثاً: تحميل المدانين بالتضامن مصاريف ومخاسير التقاضي بمبلغ وقدره سبعة ملايين ريال يمني للمجني عليهم ورثة المجني عليه (محمد صالح خميس كربشات) ، رابعاً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية.
كما أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي في القضية الجنائية رقم (65) لسنة 1446ه بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والذي قضى منطوقة بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم (ع.ز.م.أ) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب، ثانياً: الاكتفاء بالمدة التي قضاها المدان في الحبس الاحتياطي.
ثالثاً: منع المدان من الانتقال خارج مدينة المكلا لمدة سنتين تبدأ من تاريخ النطق بالحكم مع إلزامه بتقديم تعهد بعدم الإخلال بذلك وبالأمن والالتزام بحسن السيرة والسلوك وتقديم كفالة ضمين مقتدر بدفع مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال يمني وفقاً وما جاء بيانه في الأسباب .
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي في القضية الجنائية رقم (12) لسنة 1445ه بشأن تهمة إهانة قاضٍ والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً إدانة المتهم (ف.ص.ع.أ) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان على مجموع الجريمتين بدفع غرامة مالية مبلغ مالي وقدره مائه وأربعون ألف ريال يمني.
ثالثاً: قبول الدعوى بالحق الشخصي شكلاً وفي الموضوع بما هو آت :
أ) إلزام المدعى عليه المدان بتعويض المجني عليه (إ.م.ع.أ) عما لحقه من أضرار معنوية بمبلغ نقدي وقدره خمسة ملايين ريال يمني.
ب) تحميل المدعى المدان مصاريف وأتعاب التقاضي بمبلغ نقدي وقدره مائه ألف ريال يمني.
رابعاً: تعد أسباب هذا الحكم جزءًا لا يتجزأ من منطوقه.